3156 · ص289 · ج7
• [١٤٣٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا، فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ، وَلَا عُقُوبَةٌ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ ١.
• [١٤٣٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَغَيْرُهُ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضى بِمِثْلِ ذَلِكَ ٢.
٣٢٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأتِهِ: رَأيْتُكِ تَزْنينَ قَبْلَ أَنْ أدْخُلَ عَلَيْكِ ٣
• [١٤٣٣٣] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ ٤ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ، قَالَ يُجْلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَبِي أَوْفَى: يُلَاعِنُهَا، وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى ٥.
٣٢٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذفُ امْرَأَتَةُ فَتُرْجَمُ، أيَرِثُهَا؟
• [١٤٣٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَرُجِمَتْ، قَالَ: يَرِثُهَا.
٣٢٧ - بَابُ الرَّجُلِ يُجْلَدُ ثُمَّ يَتُوبُ ٦ أَوْ يَزْنِي فِي الشِّرْكِ
• [١٤٣٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ في حَدٍّ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ فَعَيَّرَهُ ٧ بِهِ إِنْسَانٌ نُكِّلَ.
١ في (س): "بمثل ذلك".
٢ هذا الأثر ليس في (س).
٣ قوله: "تزنين قبل أن أدخل عليك" في (س): "تزني".
• [١٤٣٣٣] [شيبة: ٢٨٩٠٣].
٤ في (س): "تزني".
٥ قوله: "هكذا قال ابن أبي أوفى" ليس في (س).
٦ في الأصل، (س): "يموت"، والمثبت هو الأنسب، وينظر الأثر التالى.
٧ في الأصل: "فعير"، والمثبت من (س)، "المحلى" (١٢/ ٢٤٥) من طريق عبد الرزاق، به.