3149 · ص282 · ج7
يَشْهَدُونَ قَالَ: يُجْلَدُونَ، وَيُجْلَدُ ١ إِلَّا أَنْ يَأْتيَ بِأَرْبَعَةٍ، فَإِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ ٢ فَشَهِدُوا جَمِيعًا أُقِيمَ الْحَدُّ ٣.
• [١٤٣٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُضْرَبُونَ حَتَّى يَأْتيَ بِرَابِعٍ.
• [١٤٣٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ٤ امْرَأَةً لَهُ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ، فَشَهِدَا ٥، قَالَ: يُجْلَدَانِ ٦ وَيُحَدُّ مَعَهُمَا لِأَنَّهُ أَعْقَبَ ٧ بِشَهَادَةٍ تُخَالِفُ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَن الزَّوْجَ قَدْ لَاعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ.
٣١٨ - بَابُ شَهَادَةِ أرْبَعَةٍ عَلَى امْرَأةٍ عَذْرَاءَ ٨ بِالزِّنَا وَاخْتِلَافِهِمْ فِي الْمَوْضِعِ
• [١٤٣٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ ٩، عَنِ الشَّعْبِي، فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَإِذَا هِيَ عَذْرَاءُ، فَقَالَ: أَضْرِبُهَا، وَعَلَيْهَا خَاتَمُ رَبِّهَا! فَتَرَكَهَا وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ١٠.
• [١٤٣٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا
١ قوله: "يجلدون ويجلد" في (س): "يجلد ويجلدون".
٢ قوله: "جاء بأربعة" في (س): "جاءوا أربعة".
٣ ليس في (س).
٤ في الأصل: "قفا"، والمثبت من (س)، ومما تقدم: (١٤٢٩٢).
٥ في الأصل: "فشهدوا"، والمثبت من (س)، وكما تقدم عند المصنف.
٦ في (س): "فيحدان".
٧ غير واضح في الأصل، وأثبتناه من الموضع السابق.
٨ قوله: "امرأة عذراء" في الأصل: "امرأتين"، والمثبت من (س).
٩ قوله: "عن مطرف" ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر: "سنن سعيد بن منصور" (٢/ ١٠٤)، "الجعديات" (ص ٣٦٠) عن مطرف، عن الشعبي، به.
١٠ في (س): "الجلد".