3234 · ص367 · ج7
٣٧٢ - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ وَالْمَرْأهِ تَقُولُ: زَنَيْتُ بِفُلَانٍ ١
• [١٤٦٧٨] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ *: زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ، قَالَ: تُسْأَلُ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ ضُرِبَ ٢ الْحَدَّ بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: إِنْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ، وإِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَمْ * نُقِمْ عَلَيْكَ الْحَدَّ.
• [١٤٦٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ثُمَّ عَتَقَتْ: قَدْ زَنَيْتِ، وَأَنْتِ أَمَةٌ ٣، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ، قَال: يُجْلَدُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ تُبَرِّئُهُ ٤، قِيلَ لَهُ: فَكَانَتْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ أَمَةٌ، قَالَ: فَلَا حَدَّ.
• [١٤٦٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: قَدْ زَنَيْتَ بِفُلَانَةَ، وَسَمَّاهَا، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةَ إِنْ كَانَ بِكْرًا، وَ ٥ يُنْفَى سَنَةً، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا، قُلْتُ: أَفَلَا يُحَدُّ بِمَا قَالَ؟ قَالَ ٦: حَسْبُهُ حَدٌّ وَاحِدٌ، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَحُدُّهَا ٧، لِأَنَّكَ إِنَّ صَدَّقْتَهُ عَلَى نَفْسِهِ صَدَّقْتَهُ عَلَيْهَا، قَالَ: بَلْ أُصَدِّقُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا أُصَدِّقُهُ عَلَيْهَا.
• [١٤٦٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا، أَنَّهُ غَلَبَهَا
١ هذه الترجمة من (س).
* [٤/ ١١١ ب].
٢ في الأصل: "ضربه"، والمثبت من (س).
* [س/ ٩٣].
٣ في الأصل: "بيعة"، والمثبت من (س)، وهو الصواب.
٤ من (س).
٥ في الأصل: "أو"، والمثبت من (س)، وهو الصواب، لما أخرجه البخاري (٢٦٦٧) عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام.
٦ ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو المناسب للسياق.
٧ قوله: "لا يحدها" في الأصل: "لا يحد هو"، والمثبت من (س).