3384 · ص518 · ج7
• [١٥٤٣٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ * أَبِي مُعَاذٍ، قَالَ: نَهَانِي الْبرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكُنْتُ ١ تَيَّاسًا، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ ٢.
• [١٥٤٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَرِهَ عَسْبَ الْفَحْلِ لِمَنْ أَخَذَه، وَلَا يَرَى عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ بَأْسًا.
٥١ - بَابُ بَيْعِ الشَّجَرِ
• [١٥٤٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فِي أَرْضي شَجَرًا، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِ احْمِهِ لِدَوَابِّكَ.
• [١٥٤٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: لَا تَأْكُلْ ثَمَنَ ٣ الشَّجَرَةِ فَإِنَّهُ سُحْتٌ ٤، يَعْنِي: الْكَلأَ.
• [١٥٤٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْكَلأِ كُلِّهِ، مَرْجًا كَانَ أَوْ سَهْلًا، أَوْ جَبَلًا.
٥٢ - بَابٌ هَلْ يُبَاعُ بِالصَّكِّ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعًا؟
• [١٥٤٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الصَّكَّ بِالْبُرِّ، قَالَ: هُوَ غَرَزٌ، لَهُ قِيمَةُ مَتَاعِهِ بِالنَّقْدِ،
* [٤/ ١٤٤ ب].
١ تصحف في الأصل إلى: "ولست"، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٣٠٩٠) من طريق سفيان، به.
٢ عسب الفحل: أجرة مَائِهِ، نهي عنه للغرر؛ لأن الفحل قد لا يلقح الأنثى. (انظر: المرقاة) (٥/ ١٩٣٤).
٣ تصحف في الأصل إلى: "ثمر" والتصويب من "الأموال" لابن زنجويه (١١١٨) من طريق معمر، عن عمرو، عن عكرمة، به. وفيه تسمية من أبهمه معمر.
٤ السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة، أي: يذهبها. (انظر: النهاية، مادة: سحت).