1931 · ص70 · ج5
فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ ١ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُولَدُ لَهَا وَلَدٌ إِلَّا أَمَرَتْ بِهِ ٢ فَحُلِقَ، ثُمَّ تَصَدَّقْتُ بِوَزنِ ٣ شَعْرِهِ وَرِقًا ٤، قَالَتْ: وَكَانَ أبِي يَفعَلُ ذَلِك.
• [٨٢٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ إِذَا وَلَدَتْ حَلَقَتْ شَعْرَهُ، ثُمَّ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِهِ وَرِقًا.
• [٨٢٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: لِيُتْرَكِ ٥ الْغُلَامُ إِلَى ٦ يَوْمِ سَابِعِهِ، ثُمَّ يُحْلَقُ.
٣ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّبِيِّ أنْ يُعَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ *
° [٨٢٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُ الْغُلَامَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِذَا أَفْصَحَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ} [الإسراء: ١١١] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.
• [٨٢٢٦] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَوَّلَ مَا يُفْصِحُ الصَّبِيُّ ٧ أَنْ يُعَلِّمُوهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ.
١ قوله: "ابنة رسول الله" وقع في (س): "بنت النبي".
٢ ليس في (س).
٣ في (س): "وزن". ينظر: "الاستذكار" (١٥/ ٣٧٠).
٤ الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
• [٨٢٢٣] [شيبة: ٢٤٧٤١]، وتقدم: (٨٢٢٢).
٥ في (س): "يترك".
٦ في (س): "حتى".
* [ن / ١٨٠ أ].
• [٨٢٢٦] [شيبة: ٣٥١٩].
٧ من (س).