2954 · ص83 · ج7
٢٠٠ - بَابٌ مَنْ قَذَفَ ١ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ وَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ٢
• [١٣٣٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ، جُلِدَ الْحَدَّ.
• [١٣٣٤٦] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ٣ قَالَا: مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ.
• [١٣٣٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ، قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.
• [١٣٣٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ ٤ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ٥، قَالَ: يَغْرَمُ ٦ الصَّدَاقَ وَلَا يَرِثُهَا، وَقَالَ قَتَادَةُ: يَرِثُهَا.
٢٠١ - بَابٌ مَنْ دُعِيَ لِلَّذِي انْتفَى مِنْهُ ٧
• [١٣٣٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ ٨ قَالَ: إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لاِبْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ * لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ، عُزِّرَ وَلَمْ يُجْلَدْ.
١ قوله: "من قذف" ليس في (س).
٢ في (س): "الرضاع".
• [١٣٣٤٦] [شيبة: ٢٩٠٥٩].
٣ قوله: "إبراهيم والشعبي" وقع في (س): "الزهري وقتادة".
٤ في (س): "علم".
٥ قوله: "من الرضاعة" ليس في (س).
٦ في (س): "لا يغرم". وينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١٧٣٣٤ - ١٧٣٣٧ - ١٧٤٨٧).
٧ بعده في (س): "ومن ادعاه بعد ما مات" وسيأتي.
٨ قوله: "عن عطاء" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
* [٤/ ٤٨ ب].