← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2606 · ص282 · ج6
قَالَ: نَرُدُّ وَيَرُدُّ الْمِيرَاثَ ١، وإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِذَا مَضَى لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَزدُدْهُ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: يَرُدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا. ٣٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ فَيفَرَّقُ بَينَهُمَا وَقَدْ أصَابَهَا هَلْ يَنْكحُهَا فِي عِدَّتِهَا • [١١٤٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: لَا يَنْكِحُهَا ٢. ٣٥ - بَابُ عِدَّةِ الرَّجُلِ وَإِذَا بَتَّ فَلْيَنْكحْ أُخْتَهَا • [١١٤٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ ٣ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً، قَالَ: يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ، هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا، وَابْنُ شِهَابٍ: وَفِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ. • [١١٤٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. • [١١٤١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ. • [١١٤١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ٤ ثَلَاثًا، لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، وَلَا تَرِثُهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا. • [١١٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي أَرْبَعِ نِسْوَةِ عِنْدَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدُّتُهَا؟ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ
١ قوله: "نرد ويرد الميراث" كذا في الأصل، ولم يظهر لنا وجهه في المعنى. • [١١٤٠٧] [شيبة: ١٦٣٠٣]. ٢ قوله: "لا ينكحها" كذا وقع في الأصل، ولعل الصواب: "لا ينكح" أو "ينكح". ٣ زاد بعده في الأصل: "في" وهي مزيدة خطأ. ٤ طلاق البتة: الطلاق القاطع لعصمة النكاح، وهو أعم من أن يكون بالثلاث مجموعة، أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات. (انظر: مختار الصحاح، مادة: طلق).
→ prev 2606 / 5444 next ←