2857 · ص533 · ج6
١٣٨ - بَابٌ الْمُطَلَّقَةُ الْعَامِلُ فِي بَطْنِهَا تَوْءَمَانِ
• [١٢٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدًا، وَفِي بَطْنِهَا الْآخَرُ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ.
• [١٢٨٧٦] عبد الرزاق ١، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ١ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْءَمَانِ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضعِ الْآخَرَ.
• [١٢٨٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ ٢ طَلَاقَهَا.
• [١٢٨٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ ٣ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ.
• [١٢٨٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ ٤ طَلَاقَهَا.
• [١٢٨٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَ ٥ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ ٦ مِنْهُمَا، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ ٤ طَلَاقَهَا.
قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ ٧: إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
١ من (س).
٢ في الأصل: "يثبت"، وهو تصحيف، والمثبت من (س).
٣ قوله: "ما لم" وقع في (س): "حتى".
٤ في الأصل: "يثبت"، والمثبت من (س).
• [١٢٨٨٠] [شيبة: ١٩١٥٣].
٥ في (س): "عن"، وهو تصحيف واضح.
٦ في (س): "الأخير".
٧ بعده في (س): "وقتادة" وهو تكرار.