← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3012 · ص144 · ج7
٢٣٣ - بَابُ لا تُنْكَحُ امْرَأةٌ مِنْ أهْلِ الْكتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ ١ • [١٣٦١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ. • [١٣٦١٣] قال عبد الرزاق: فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ. • [١٣٦١٤] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ ٢. • [١٣٦١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنْ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَة مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ. ٢٣٤ - بَابٌ جَمْعٌ بَيْنَ ٣ ذَوَاتِ الْأرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ • [١٣٦١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَ ٤ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مَا ٥ تَمْلِكُ الْيَمِينُ، هَلْ يَطَأُ إِحْدَيْهِمَا بَعْدَ الْأُخْرَى؟ قَالَ: فَنَهَاهُ نَهْيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا ٦ جَمِيعًا. • [١٣٦١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
١ قوله: "إلا في عهد" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، ومما تقدم (ك: ١٥ ب: ٥٠)، وهو مؤدى كلام ابن جريج وغيره في الباب. ٢ هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س). ٣ في الأصل: "من" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لأقوال أهل العلم في هذا الباب. ٤ في الأصل: "عن" وهو خطأ، والتصويب من: "س". ٥ قوله: "من ما" وقع في الأصل: "بما"، والمثبت من (س). ٦ في (س): "تخترهما"، وفي "الموطأ - رواية يحيي الليثي" (١٩٧٣): "أَخْبرَهما"، وفي "الأم" للشافعي (٥/ ٣) عن مالك: "أُجِيزَهما".
→ prev 3012 / 5444 next ←