← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2963 · ص92 · ج7
فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرْ ١ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَحَسَّنَ ذَلِكَ عُمَرُ. • [١٣٣٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيةً: لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا لَا يُضْرَبُ الْمُسْلِمُ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ، كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ. ٢٠٨ - بَابُ ٢ الرَّجُلِ يَطأ سُرِّيَّتَهُ وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا • [١٣٤٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ * سُرِّيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصنَهَا فَهُوَ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ. • [١٣٤٠١] عبد الرَّزَّاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ٣ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيَتَهُ، فَلْيُحْصِنْهَا، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَا يُقِرُّ بِإِصابَةِ جَارِيتِهِ، إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ. • [١٣٤٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدْ ٤ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ ٥، فَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ: لَيْسَ مِنَي ٦، وَاللَّهِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ (٢)، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَعْزِلْ، وَمَنْ شاءَ لَا يَعْزِلُ.
١ في (س): "فذكر". ٢ ليس في (س). * [٤/ ٥٠ ب]. • [١٣٤٠٢] [شيبة: ١٧٧٨٥]. ٣ قوله: "عبد الله" ليس في (س). • [١٣٤٠٢] [شيبة: ١٧٧٨٥]. ٤ قوله: "أنه قال قد" ليس في (س). ٥ العزل عن المرأة: منع مني الذكر من الوصول إلى رحم الأنثى. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٨٠). ٦ في (س): "بشيء".
→ prev 2963 / 5444 next ←