← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3994 · ص14 · ج9
وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ١؛ الْخَشَبَةُ وَالْحَجَرُ، وَالْخَطَأُ ٢ أَنْ يُرِيدَ شَيئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفسِ. ٣ - بَابُ ٣ الْخَطَأِ • [١٨٤٢٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانًا ٤ فَيُصِيبَ غَيرَهُ، أَوْ يَرْمِيَ شَيْئًا ٥ فَيُخْطِئَ بِهِ. • [١٨٤٣٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئًا فَتُصِيبَ غَيرَهُ. • [١٨٤٣١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبدِ الْعَزِيزِ فِي الْخَطَأ: أَنْ يُرِيدَ امْرَأً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ. ٤ - بَابُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ (٢) • [١٨٤٣٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ قَالَ: يُغَلَّظُ فِي ٦ شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ، وَلَا يُقتَل بِهِ، مَرَّتَينِ تَتْرَى. • [١٨٤٣٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ كَقَوْلِ ٧ عَطَاءٍ.
١ شبه العمد: القتل بتعمد الضرب بما لا يقتل به غالبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٥٦). ٢ في الأصل: "العصا"، والمثبت من (س) هو الصواب؛ لأن ما ذكره بعدُ هو تعريف الخطأ، وليس شبه العمد، وينظر تعريف الخطأ في كتب الفقه، وينظر على سبيل المثال: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٤٤٦)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٩٢). ٣ في (س): "ذكر". ٤ بعده في (س): "شيئًا". ٥ في الأصل: "إنسانا"، وهو خطأ، والمثبت من (س). ينظر: "المحلى" (١٠/ ٢٧٩). • [١٨٤٣٠] [شيبة: ٢٧٣١٢]. ٦ ليس في الأصل، والمثبت من (س). ٧ في (س): "بقول".
→ prev 3994 / 5444 next ←