4085 · ص106 · ج9
فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ ١، قُلْتُ لِدَاوُدَ: الْحَلَمَةُ ٢ مِنْ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
• [١٨٨٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ٣ *، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا ٤، فَإِذَا قَطَعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ (¬٥).
٥٨ - بَابُ ٦ الصُّلْبِ ٧
• [١٨٨٢٦] عبد الرزاق ٨، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
° [١٨٨٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُه، الدِّيَةُ كَامِلَةَ، وإِنْ ٩ لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ، فَنِصْفُ الدِّيَةِ، قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
• [١٨٨٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ ١٠ عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ فَالدِّيَة، وإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ ١١.
١ في (س): "بخمس"، وفي "المصنف" كالمثبت.
٢ في الأصل: "الحلبة"، والمثبت من (س).
• [١٨٨٢٥] [شيبة: ٢٧٧٣٨].
٣ قوله: "عن ابن جريج" ليس في (س). [٥/ ١١٥ أ].
٤ قوله: "يصب إلا حلمة ثديها" وقع في (س): "تصب إلا الحلمة من ثديها".
٥ قوله: "من الإبل" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" (١١/ ٨٥) من طريق عبد الرزاق، به.
٦ في (س): "في".
٧ الصلب: الظهر. (انظر: النهاية، مادة: صلب).
٨ بعده في الأصل: "عن محمد بن راشد" وهو خطأ، والتصويب من (س).
٩ في (س): "فإن".
١٠ سقط من (س).
١١ سيأتي عند المصنِّف بعد قليل عن ابن جريج، عن رجل به، وقد أخرجه ابن حزم في "المحلى" =