3970 · ص552 · ج8
• [١٨٣٤١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ١ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ ٢ يَززُقُوا النَّاسَ الطِّلَاءَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ.
• [١٨٣٤٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ ٣ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانُوا يَشْرَبُونَ الطِّلَاءَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، يَعْنِي الرُّبَّ.
١٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ ٤ فِي الضَّرُورةِ
• [١٨٣٤٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا، أَوْ فَخِذُهَا، أَوْ سَاقُهَا، أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا، يَجْبُرُهَا ٥ الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ *: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا ٦ وَلَدُهَا، فَيُخَافُ أَوْ ٧ يُخْشَى عَلَيْهِ (٢) أَنْ يَمُوتَ، فَيَسْطُو عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَيقْطَعُ ٨ وَلَدَهَا مِنْ ٩ بَطْنِهَا؟ قَالَ ١٠: لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ ١١ مِنْهَا، وَلَوْ يَكُونُ فِي
• [١٨٣٤١] [التحفة: س ١٠٤٦١] [شيبة: ٢٤٤٦١].
١ قوله: "عن ابن التيمي" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر: "الطب النبوي" لأبي نعيم (٧٨٦) من طريق المصنف، و"الجوهر النقي" لابن التركماني (٨/ ٣٠١) معزوا لعبد الرزاق.
٢ ليس في (س).
• [١٨٣٤٢] [شيبة: ٢٤٤٦٠].
٣ قوله: "وأبا عبيدة" ليس في (س).
٤ الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٧).
٥ في (س): "أيجبرها".
* [٥/ ٩٨ ب].
٦ قوله: "المرأة تموت وفي بطنها" ليس في الأصل، والمثبت من (س) وينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٤١٨٢) من طريق ابن جريج، به.
٧ قوله: "فيخاف أو" من (س).
٨ في (س): "ليقطع".
٩ في (س): "في".
١٠ بعده في (س): "لا".
١١ في (س): "لغيره".