1039 · ص246 · ج3
• [٤٤٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ يَقْصُرُ بِالنَّجَفِ، وَكَانَ الْأَسْوَدُ يَقْصرُ بِالْقَادِسِيَّةِ إِذَا أَرَادُوا مَكَّةَ.
• [٤٤٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ شَاءَ قَصَرَ، وإِنْ شَاءَ أَوْفَى، وَمَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِشَيءٍ.
• [٤٤٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ ذَاهِبًا لِوَجْهِهِ ١ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ حَتَّى حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقْصُرْهَا ٢، وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْقَرْيَةَ رَاجِعًا ٣ مِنْ سَفَرِهِ، ثُمَّ حَانَتِ الصلَاةُ فَلْيَقْصُرْهَا ٤ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ.
• [٤٤٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقْصرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ.
٣١٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فَي وَقْتِ الصَّلَاةِ
• [٤٤٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا خَرَجَ فِي وَقْتِ الصلَاةِ صلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا لَوْ دَخَلَ الْقَرْيَةَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ صَلَّى أَرْبَعًا.
= من يجري الأمر المعتل الآخر مجرى الصحيح، فيبنيه بحذف الحركة المقدرة على حرف العلة مع بقاء حرف العلة، كما يفعلون مع الصحيح. ينظر: "التبيان في إعراب القرآن" للعكبري (٢/ ٧٤٤).
• [٤٤٦٠] [شيبة: ٨٢٣٠].
١ رسمه في (ر): "لموجهه"، وهو تصحيف، والمثبت من الأصل، و (ك)، وينظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٤٠٩).
٢ [ر/ ٤٨١]. في الأصل: "فليقصروها"، والمثبت من (ر)، (ك)، وينظر: "الأوسط".
٣ في الأصل: "مراجعها"، والمثبت من (ك)، وينظر: "الأوسط".
٤ قوله: "وكذلك إذا دخل القرية مراجعا من سفره ثم حانت الصلاة فليقصرها" سقط في (ر)، وأثبتناه من الأصل، و (ك) وينظر: "الأوسط".