3078 · ص211 · ج7
• [١٣٩٧٠] قال عبد الرزاق: وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوَهُ ١ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ حِينَ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ لاِبْنِهِ ٢ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا. قَالَ قَتَادَةُ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ.
٢٨٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا
• [١٣٩٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، فَاشْتَرَى بَعْضَهَا قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا ٣، وَإِنْ أَصابَهَا فَحَمَلَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَتُقَوَّمُ ٤ لِشُرَكَائِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَمْ تَزْدَدْ ٥ مِنْهُ إِلَّا قُرْبًا، وَتَكُونُ عِنْدَه ٦ عَلَى حَالِهَا.
• [١٣٩٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: مَا هِيَ أمْرَأَتَهُ، هِيَ جَارِيَتُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا ٧.
• [١٣٩٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا، أَوِ الْحُرَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ قَالَ: إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ.
٢٨١ - بَابُ الْحُرِّ تَكُونُ ٨ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا ٩
• [١٣٩٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي
١ في الأصل: "نحو"، والمثبت من (س).
٢ في (س): "لأبيه".
٣ في (س): "يستحلها"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الاستذكار" (١٦/ ٣١٩) فقد نقله عن معمر، عن الزهري، به.
٤ في (س): "ويغرم"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الاستذكار".
٥ في الأصل: "يقم"، وفي (س): "يزدد"، والمثبت من "الاستذكار".
٦ ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "الاستذكار".
٧ في (س): "يكرهها".
٨ ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٩ بعده في (س): "والعبد تحته الحرة".