968 · ص174 · ج3
أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا شَأْنُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ*؟ إِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرَّجَالِ، وَالتِّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ".
° [٤٢٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَج النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "أَيْنَ الْفَتَى الدَّوْسِيُّ؟ " فَقِيلَ ١: هُوَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُوعَكُ ٢ مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي، وَقَالَ لِي مَعْرُوفًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ *: "إِنْ أَنَا سَهَوْتُ فِي صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ"، قَالَ: فَصلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -! وَلَمْ يَسْهُ فِي شَيءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، وَمَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَفَّانِ وَنِصْفٌ مِنَ الرِّجَالِ، وَصَفَّانِ مِنَ النِّسَاءِ، أَوْ صَفَّانِ مِنَ الرِّجَالِ ٣ وَصَفَّانِ وَنِصْفٌ مِنَ النِّسَاءِ.
٢٩٤ - بَابٌ هَلْ يَؤُمُّ الرَّجُلُ جَالِسًا؟
° [٤٢٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: اشْتَكَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ ٤ أَنْ ٥ يُصلِّيَ بِالنَّاسِ، فَصلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلنَّاسِ قَاعِدًا وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ ٦ وَرَاءَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: صَلَّى النَّاسُ وَرَاءَهُ قِيَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوِ
* [١/ ١٦٦ أ].
° [٤٢٠٥] [شيبة: ٣٧٤٢٧]، وتقدم: (٤٢٠٠، ٤٢٠١).
١ في الأصل: "قال"، والمثبت من (ر)، و"كنز العمال" (٢٢٢٨٩) منسوبًا لعبد الرزاق.
٢ الوعك: الحمي، وقيل: ألمها. (انظر: النهاية، مادة: وعك).
* [ر /٤٤٩].
٣ في الأصل: "النساء" وهو خطأ، والمثبت من (ر)، و"كنز العمال" هو الصواب.
٤ كذا في الأصل، (ر) وله وجه، انظر: "الفائق" للزمخشري (١/ ١٤). وفي "كنز العمال" (٢٣٠٦٧): "أبا بكر".
٥ ليس في (ر).
٦ كذا في الأصل، (ر)، وكذا نقله الحافظ في "فتح الباري" (٢/ ١٧٧)، وله وجه كسابقه. وفي "كنز العمال" (٢٣٠٦٧): "أبا بكر".