2114 · ص257 · ج5
وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ، أَطْفَأَ اللَّهُ نُورَهُمَا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لأَضَاءَتَا ١ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.
• [٩٢٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ الرُّكْنُ يُوضعُ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَتُضِيءُ الْقَرْيَةُ مِنْ نُورِهِ كُلُّهَا.
٨٤ - بَابُ تَقبِيلِ الْيَدِ إِذَا اسْتَلَمَ
• [٩٢٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ تَقْبِيلَ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ إِذَا اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ أَكَانَ مِمَّنْ مَضَى فِي كُلِّ شَيءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ، قَالَ، قُلْتُ: فَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ حَسِبْتُ، قَالَ: قُلْتُ: أَفَتَكْرَهُ أَنْ تَدَعَ تَقْبِيلَ يَدِكَ إِذَا اسْتَلَمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلِمَ أَسْتَلِمُ إِذَا لَمْ أُقَبِّلْ ٢ وَأَنَا أُرِيدُ بَرَكَتَهُ.
• [٩٢٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: يَجْفِي ٣ مَنِ اسْتَلَمَ، ثُمَّ لَمْ يُقَبِّلْ يَدَهُ.
° [٩٢٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يَهْوِي ٤ بِهِ إِلَى فِيهِ.
° [٩٢١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ عَلَى نَاقَتِهِ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى عَلَى سَبْعِهِ رَكْعَتَيْنِ.
° [٩٢١١] عبد الرزاق، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ
١ في الأصل: "لا طابا"، والتصويب من المصادر السابقة.
• [٩٢٠٧] [شيبة: ١٤٧٧٢].
٢ في الأصل: "فلو استلم إذا لو أقبل"، وصوبناه استظهارا للمعنى.
• [٩٢٠٨] [شيبة: ١٤٧٧٢].
٣ كذا في الأصل، وكذلك في "أخبار مكة" للفاكهي (١/ ١٥٦) من طريق المصنف.
٤ الهوي: الهبوط. (انظر: النهاية، مادة: هوا).