1374 · ص38 · ج4
° [٥٩١٢] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ١ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَاكَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ نُزُولِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَوْلُهُ *: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي نَسِيتُ السِّوَاكَ، فَنَزَلَ فَاسْتَنَّ ٢، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي السِّوَاكِ يَوْمَ الْعِيدِ، كَهَيْئَتِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
° [٥٩١٣] قال أَبُو بَكْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: السِّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ سُنَّةٌ.
° [٥٩١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الاِسْتِنَانُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُخَصُّ، وَلَكِنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ".
٢١ - بَابُ الاِغْتِسَالِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ
• [٥٩١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.
• [٥٩١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ *، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالاِغْتِسَالِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَقُولُ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلكنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ.
• [٥٩١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ الاِغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ لِأَنَّهُ ٣ يَوْمُ عِيدٍ، وَلَسْتُ أَنْ أَدَعَ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، قُلْتُ: أَفَيُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِيهِ، كَمَا يُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِي الْجَنَابَةِ ٤؟ قَالَ: لَا.
١ ليس في الأصل، و (ن)، وهو خطأ. وينظر: "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٤٤٤).
* [٢/ ٥٠/ ب].
٢ الاستنان: استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان، أي: يمره عليها. (انظر: النهاية، مادة: سنن).
* [ن/ ٦١ ب].
٣ في الأصل: "لا"، وكأنه ضرب عليه ولا وجه له، والتصويب من (ن).
٤ الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤١).