← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2876 · ص553 · ج6
١٤٦ - بَابُ النَّفَقَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا • [١٢٩٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ١ الْحَامِلِ إِلَّا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا. • [١٢٩٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ. • [١٢٩٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا. • [١٢٩٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا، فَأُتيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ ٢، فَحَدَّثَنَا ٣ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيَّبِ، أَوْ قَالَ: ابْنَ السَّائِبِ - أَنَا أَشُكُّ - الْعَابِدِيَّ لَقَاهُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا ٤، قَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ.
= عنها زوجها في المبيت خارج بيتها أثناء العدة، وينظر: قول ابن عمر فيما تقدم برقم (١٢٩٣٣، ١٢٩٣٢، ١٢٩٣١)، وينظر: قول عمر فيما تقدم برقم (١٢٩٣٥، ١٢٩٤١، ١٢٩٤٢)، وما أثبتناه من الأصل هو الموافق لما في "التمهيد"، و"تفسير القرطبي". • [١٢٩٥١] [شيبة: ١٩٣٦٤]. ١ ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه، وأثبتناه من (س). • [١٢٩٥٣] [شيبة: ١٩٣١٧]، وسيأتي: (١٢٩٥٤). • [١٢٩٥٤] [شيبة: ١٩٣١٧]. ٢ قوله: "لا تنفقوا عليها ثم قال لا تنفقوا عليها إن شئتم" وقع في الأصل "أنفقوا عليها ثم قال لآلها إن شئتم". ٣ في (س): "فحدثا". ٤ قوله: "لا نفقة لها" كذا وقع في الأصل، ولعله انتقال بصر من الناسخ، فقد سبق في أول الأثر من قول ابن عباس، والسياق في هذا الموضع بدونه مستقيم.
→ prev 2876 / 5444 next ←