4240 · ص262 · ج9
بَعْضًا، فَقَضَى ١ بِعَقْلِ ٢ الَّذِينَ قُتِلُوا عَلَى الَّذِينَ جُرِحُوا، وَطَرَحَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَقْلِ بِقَدْرِ جِرَاحِهِمْ ٣.
• [١٩٥٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ شَرِبُوا، فَسَكِرُوا، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: نَرَى أَنَّ السُّكْرَ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا مِنَ الْقَوَدِ، يُقْتَلُ ٤ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَيَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
١٤٥ - بَابُ الْقَوْمِ يَمْتَقِلُونَ ٥ فَيَمُوتُ بعْضُهُمْ *
• [١٩٥٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ *، قَالَ: قَضَى هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ: فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ فَتَمَاقَلُوا ٦، فَمَاتَ بَيْنَهُمْ ٧ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ، فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ، فَقَضَى بِدِيَتِهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.
١٤٦ - بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجُرْحِ
• [١٩٥٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ ٨ وَالنِّسَاءِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، أَنْ يُسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِي ثُمَّ يَسْتَقِيدَ وَابْنُ الْمُسَيبِ كَانَ يَقُولُ: لَا، وَلَكِنْ يُحَلَّف، ثُمَّ
١ ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٤٠٢١٤) معزوا للمصنف.
٢ تصحف في الأصل: "فعقل"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
٣ قوله: "جِرَاحِهِمْ"، في (س): "جراحاتهم".
٤ في الأصل: "فقتل" والمثبت أليق بالسياق.
٥ قوله: "يَمْتَقِلُونَ"، في (س): "يتماقلون"
* [٥/ ١٤٥ أ].
* [س/ ١٧٤].
٦ تصحف في الأصل: "فلما قتلوا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٤٦٩) معزوا للمصنف.
٧ قوله: "بَينَهُمْ"، في (س): "منهم".
٨ قوله: "العبد"، في (س): "العبيد".