1460 · ص126 · ج4
أَصْحَابَ مُؤْتَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَجُلًا رَجُلًا، بَدَأَ بِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، ثُمَّ جَعْفَرَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، ثَمَّ قَالَ *: فَأَخَذَ اللِّوَاءَ ١ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ.
٤ - بَابُ غَسْلِ المرْءِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَحُرُوفِ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ ٢
• [٦٢٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُؤْمَرُ بِالْمَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْغُسْلِ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ.
• [٦٢٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ حُرُوفَ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَحِينُ فَوْضهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ؛ أَسُنَّةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا ٣ عَلِمْتُ مِنْ أَحَدٍ يَعْقِلُ تَرَكَ ذَلِكَ مِنْ مَيِّتِهِ، وَاللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْمَلُ فِرَاشُهُ؛ حَتَّى يُحَرَّفَ بِهِ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ.
• [٦٢٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: اسْتَقْبِلْ بِالْمَيِّتِ الْقِبْلَةَ.
قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي عَلَى يَمِينِهِ، كَمَا يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ ٤.
• [٦٢٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ، قَال: إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهْ، وإِنْ شِئْتَ فَلَا تُوَجِّهْ، لَكِنِ اجْعَلِ الْقَبْرَ إِلَى الْقِبْلَةِ؛ قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَبْرُ أَبِي بَكْرِ، وَقَبْرُ عُمَرَ إِلَى الْقِبْلَةِ.
• [٦٢٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ إِنْسَانًا ٥ حِينَ حَضرَ
* [٢/ ٦٢ أ].
١ اللواء: الراية، والجمع: ألوية. (انظر: النهاية، مادة: لوا).
٢ في الأصل: "أهله"، والتصويب من (ن)، وينظر ما يأتي تحته برقم (٦٢٣٩).
٣ ليس في الأصل، ولا غنى عنه للسياق، وأثبتناه من (ن).
٤ اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت. (انظر: النهاية، مادة: لحد).
• [٦٢٤١] [شيبة: ١٠٩٨٠].
٥ في الأصل: "أنسا"، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من (ن).