4115 · ص136 · ج9
• [١٨٩٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ ١ اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ، أَوْ سَقَطَ، أَوِ اسْوَدَّ الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
• [١٨٩٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ خُمُسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ.
• [١٨٩٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ٢ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الظُّفْرِ يُقْلَعُ: إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرْةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.
٨٠ - بَابُ مَتَى يَتَعَاقَلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةَ ٣
• [١٨٩٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصفِ مِنْ دِيَةِ ٤ الرَّجُلِ.
• [١٨٩٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ.
• [١٨٩٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ (*)، قَالَ: كَتَبَ
• [١٨٩٧٨] [شيبة:٢٧٦٨٨].
١ ليس في (س).
• [١٨٩٧٩] [شيبة: ٢٧٦٨١، ٢٧٦٨٩].
• [١٨٩٨٠] [شيبة: ٢٧٦٨٠].
٢ في الأصل: "قال"، والمثبت من (س).
٣ قوله: "يتعاقل الرجل والمرأة" وقع في الأصل: "يعاقل الرجل المرأة" والتصويب من (س).
٤ تصحف في الأصل إلى: "فدية"، والتصويب من (س).
• [١٨٩٨٣] [شيبة: ٢٧٩٦٢، ٢٧٩٦٨].
(*) [٥/ ١١٩ ب].