← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
4115 · ص136 · ج9
• [١٨٩٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ ١ اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ، أَوْ سَقَطَ، أَوِ اسْوَدَّ الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. • [١٨٩٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ خُمُسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ. • [١٨٩٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ٢ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الظُّفْرِ يُقْلَعُ: إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرْةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ. ٨٠ - بَابُ مَتَى يَتَعَاقَلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةَ ٣ • [١٨٩٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصفِ مِنْ دِيَةِ ٤ الرَّجُلِ. • [١٨٩٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ. • [١٨٩٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ (*)، قَالَ: كَتَبَ
• [١٨٩٧٨] [شيبة:٢٧٦٨٨]. ١ ليس في (س). • [١٨٩٧٩] [شيبة: ٢٧٦٨١، ٢٧٦٨٩]. • [١٨٩٨٠] [شيبة: ٢٧٦٨٠]. ٢ في الأصل: "قال"، والمثبت من (س). ٣ قوله: "يتعاقل الرجل والمرأة" وقع في الأصل: "يعاقل الرجل المرأة" والتصويب من (س). ٤ تصحف في الأصل إلى: "فدية"، والتصويب من (س). • [١٨٩٨٣] [شيبة: ٢٧٩٦٢، ٢٧٩٦٨]. (*) [٥/ ١١٩ ب].
→ prev 4115 / 5444 next ←