← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
123 · ص402 · ج1
• [٥٥٧] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُقَالُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي الْإِحْلِيلِ وَيَعَضُّ فِي الدُّبُرِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا. ٦٠ - بَابُ الشَّكِّ فَي الْوُضُوء قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ • [٥٥٨] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ إِنْ شَكَكْتُ ١ أَكُونُ أَحْدَثْتُ؟ قَالَ: فَلَا تَقُمْ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بِيقِينٍ. • [٥٥٩] عَبْد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ، وإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَلَا تُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ. • [٥٦٠] عَبْد الرَّزَّاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأْ، وإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَامْضِ. ٦١ - بَابُ مَنْ شَكَّ فَي بَعْضِ أعْضَائِهِ • [٥٦١] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّ ٢ خَيْثَمَةَ شَكَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ شَكَّ فِي الْوُضوءِ، يَقُولُ * وَسْوَسَةَ: لَمْ تَمْسَحْ بِرَأْسِكَ، لَمْ تَغْسِلْ كَذَا، قَالَ: ذَلِكَ مِنَ الشُّيْطَانِ، يَمْضِي. وَقَالَ الثَّوْريُّ: وَكَانَ يُقَالُ: إِذَا ابْتَدَأَ ذَلِكَ أَنْ يُعِيدَ، فَإِذَا جَعَلَ ٣ يَكْثُرُ عَلَيْهِ، فَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصلَاةَ.
• [٥٥٧] [شيبة:٨٠٨٩]. ١ بعده في (ر): "أن". ٢ في الأصل: "بن"، والمثبت من (ر)، وينظر: "تهذيب الكمال" (٨/ ٣٧٠). * [١/ ٢٢ أ]. ٣ في الأصل: "جعله"، والمثبت من (ر).
→ prev 123 / 5444 next ←