← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2843 · ص519 · ج6
١٢٧ - بَابُ الرَّجُلِ ١ يُمَلِّكُ أَمْرَ ١ امْرَأتِهِ غَيْرَهَا • [١٢٨١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ ٢: قَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَلِيٌّ: مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ ٣ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ٤، فَجَعَلَهَا بِيَدِ ٥ غَيْرِهِ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ. • [١٢٨١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا، فَقَدْ بَانَتْ ٦ مِنْهُ. • [١٢٨١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ ئِشَةَ زَوَّجتِ ٧ المُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْر ٨ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبى بَكْر ٩، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ ١٠، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فًقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ: أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ *، فَرَدَّهُ ١١ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ شَيْئًا.
١ ليس في الأصل، واستدركناه من (س). ٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٢٧٩٠٢) معزوًّا لعبد الرزاق. ٣ في الأصل: "بيدهما"، وهو خطأ، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق. ٤ ليس في الأصل، واستدركناه (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق. عقدة النكاح: إحكامه وإبرامه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥١٨). ٥ في (س): "في يد". ٦ في (س): "برئت". ٧ في الأصل: "زوجه"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيى" (٢٠٤٠) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به. ٨ قوله: "بن الزبير" من (س). ٩ قوله: "عبد الرحمن بن أبي بكر" وقع في الأصل: "أبي بكر بن عبد الرحمن"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "سنن سعيد بن منصور" (١٦٦٢) عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه مالك في "الموطأ - رواية يحيى بن يحيى" عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به. ١٠ قوله: "وليس بشاهد" ليس في (س). * [٤/ ٢٤ ب]. ١١ في (س): "فردها".
→ prev 2843 / 5444 next ←