2843 · ص519 · ج6
١٢٧ - بَابُ الرَّجُلِ ١ يُمَلِّكُ أَمْرَ ١ امْرَأتِهِ غَيْرَهَا
• [١٢٨١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ ٢: قَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَلِيٌّ: مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ ٣ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ٤، فَجَعَلَهَا بِيَدِ ٥ غَيْرِهِ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ.
• [١٢٨١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا، فَقَدْ بَانَتْ ٦ مِنْهُ.
• [١٢٨١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ ئِشَةَ زَوَّجتِ ٧ المُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْر ٨ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبى بَكْر ٩، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ ١٠، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فًقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ: أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ *، فَرَدَّهُ ١١ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ شَيْئًا.
١ ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٢٧٩٠٢) معزوًّا لعبد الرزاق.
٣ في الأصل: "بيدهما"، وهو خطأ، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
٤ ليس في الأصل، واستدركناه (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
عقدة النكاح: إحكامه وإبرامه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥١٨).
٥ في (س): "في يد".
٦ في (س): "برئت".
٧ في الأصل: "زوجه"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيى" (٢٠٤٠) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به.
٨ قوله: "بن الزبير" من (س).
٩ قوله: "عبد الرحمن بن أبي بكر" وقع في الأصل: "أبي بكر بن عبد الرحمن"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "سنن سعيد بن منصور" (١٦٦٢) عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ - رواية يحيى بن يحيى" عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به.
١٠ قوله: "وليس بشاهد" ليس في (س).
* [٤/ ٢٤ ب].
١١ في (س): "فردها".