3085 · ص218 · ج7
يَقُولُ: لَا تَجْتَمِعُ الْأَمَةُ وَالْحُرَّةُ فِي النِّكَاحِ ١ عَنْدَ الرَّجُلِ، قَالَ طَاوُسٌ ٢: {وَأَنْ تَصْبِرُوا} [النساء: ٢٥]، عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ {خَيْرٌ لَكُمْ} [النساء: ٢٥].
• [١٤٠٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَمَّا نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ ٣ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْنَى عَنْهُ، قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ.
° [١٤٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ.
• [١٤٠٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَقُولُ: مَا ازْلَحَفَّ ٤ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَنِ ٥ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا ٦.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ.
° [١٤٠٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ٧.
١ قوله: "تجتمع الأمة والحرة في النكاح" وقع في (س): "تجمع الحرة والأمة في نكاح".
٢ قوله: "قال طاوس" وقع في (س): "وإن طاوسا قال".
• [١٤٠٠٦] [شيبة: ١٦٣٢٦].
٣ قوله: "الأمة على الحرة" وقع في (س): "الحرة على الأمة".
° [١٤٠٠٧] [شيبة: ١٦٣٢٢]، وسيأتي: (١٤٠٠٩).
• [١٤٠٠٨] [شيبة: ١٦٣٠٨].
٤ قوله: "ما ازلحف" في الأصل: "ما أر لحر"، وفي (س): "ما أن يخف"، وفي "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٣٤) نقلا عن المصنف: "ما ارتجف"، وكله خطأ، والتصويب من "سنن سعيد بن منصور" (٧٣٢)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (١٦٠٥٧) من طريق آخر عن سعيد بن جبير، به، وازلحف أي: تنحى وتباعد. ينظر: "النهاية"، مادة: (زلحف).
٥ في الأصل: "على"، والتصويب من (س)، والمصادر السابقة.
٦ هذا الأثر وقع مؤخرًا في (س) بعد الحديثين التاليين.
° [١٤٠٠٩] [شيبة: ١٦٣٢٢]، وتقدم: (١٤٠٠٧).
٧ هذا الأثر ليس في (س).