2931 · ص60 · ج7
قَالَ: فَيُلَاعِنُهَا ١، وَالْوَلَدُ لَهَا ٢، قُلْتُ ٣: أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ ٤ الْحَجَرُ ٥ "؟ قَالَ: نَعَمْ ٦، إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْإِسْلَامِ ادَّعُوا أَوْلَادًا وُلِدُوا عَلَى فُرُشِ رِجَالٍ، فَقَالُوا: هُمْ لَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ".
• [١٣٢٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ، فَقَالَ: فَيُجْلَدُ ٧، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ بِحَدَثَانِ مَا تَضعُ، وَأَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلَا يُنْكِرُهُ، فَلَا نِفَايَةَ لَهُ وإِنْ لَمْ تَضَعْ ٨.
° [١٣٢٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ٩ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ، قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ ١٠، حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتي غُلَامًا * أَسْوْدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ
١ في الأصل: "ويلاعنها"، والمثبت من (س)، ووقع في "كنز العمال" (٤٠٦٠٧) معزوا للمصنف: "يلاعنها".
٢ في (س): "فيها".
٣ في (س): "قال".
٤ العاهر: الزاني. (انظر: النهاية، مادة: عهر).
٥ الحجر: الخيبة والحرمان. (انظر: النهاية، مادة: حجر).
٦ ليس في (س).
٧ في (س): "تجلد".
٨ قوله: "وأقول إذا ..... لم تضع" ليس في (س).
° [١٣٢٤٦] [التحفة: م د ت س ق ١٣١٢٩، س ١٣١٧٠، خ ١٣٢٤٢، م ١٣٢٥٢، خ م د ١٥٣١١، م ١٥٤٩٨].
٩ في (س): "امرأة".
١٠ في الأصل: "للزهري"، والمثبت من (س)، وينظر: "كنز العمال" (١٥٣٤٣) معزوا للمصنف.
* [٤/ ٤٣ ب].