3669 · ص250 · ج8
وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ، ثُمَّ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرَادَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَقْضِيَ بِوَلَائِهِمْ لِأَهْلِ أَبِيهِمْ، فَقَالَ لَهُ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: قَدْ قَضَى بِهِ لِأَهْلِ أمِّهِمْ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا قُبَيْصُ، فَقَدْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ يُرِيدُ قَضَاءَ مَرْوَانَ، فَقَالَ قَبِيصَةُ: إِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَسَأَنْظُرُ، قَالَ رَجُلٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا رَاجَعَ بِهِ قَبِيصَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ، غَيْرَ أَنِّي شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضى بَيْنَ ذَيْنِكَ ١ الرَّجُلَيْنِ: أَنَّ الْوَلَاءَ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ.
• [١٦٩٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ، وَالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ.
• [١٦٩٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ، فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ.
• [١٦٩٤٦] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ، فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ أَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَ ٢ مَوَالِيَهَا، قَالَ مُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ، وَسَائِرُهُ لِلابْنِ.
• [١٦٩٤٧] قال حَمَّادٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ، الْوَلَاءُ لِلابْنِ، وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلابْنِ، قَالَهُ ٣ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.
وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.
• [١٦٩٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: الْوَلَاءُ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ أَبَدًا، غَيْرَ أَنَّ الْأَبَ يَجُرُّ الْوَلَاءَ مَا كَانَ حَيًّا.
١ في الأصل: "ذلك"، وأثبتناه لمناسبة السياق.
• [١٦٩٤٤] [شيبة: ٣٢٢٠٨].
٢ ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق برقم: (١٦٩٠٥).
• [١٦٩٤٧] [شيبة: ٣٢١٧٩، ٣٢١٨٠، ٣٢١٨١].
٣ في الأصل: "قال"، والمثبت هو المناسب للسياق.