← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3668 · ص249 · ج8
الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَه، وَهُوَ عَبْدٌ، ثُمَّ يُعْتَقُ أَنَّ وَلَدَهَا لِأَهْلِ أَبِيهِمْ، قُلْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ، فَلَعَلَّهُ قَضَى أَنَّهُ لِأَبِيهِمْ مَا عَاشَ؟ قَالَ: لَا، بَلْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ حِينَ عُتِقَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ. • [١٦٩٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ مَوْلَاةً لَنَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ عَبْدٌ لِفُلَانٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ إِن فُلَانًا ابْتَاعَهُ فَأَعْتَقَه، وَزَعَمَ أَنْ وَلَاءَ مَوَالِينَا لَه، فَقَالَ: صَدَقَ وَلَاؤُهُم لَه، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا ابْتَاعَهُ إِلَّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: وَلَوِ ابْتَاعَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَوْ شِئْتَ ابْتَعْتَهُ فَأَعْتَقْتَهُ. • [١٦٩٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ. وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: كُنَّا نَسْمَعُ ذَلِكَ، قَالَ لِي عَطَاءٌ: وإِنْ أُعْتِقَ أَبَاهُمْ، وَلكِنْ أَبُوهُمْ يَرِثُهُمْ. • [١٦٩٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٌ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: عَصَبَتُهَا، قُلْتُ: وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَوْلَاتُهَا مَاتَتْ، وَلَهَا * وَلَدٌ ذُكُورٌ، مَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ؟ قَالَ: وَلَدُهَا لَهُمُ الآنَ وَلَاؤُهُمْ، يَعْقِلُونَ عَمْهُمْ وَيَرِثُونَهُمْ ١. • [١٦٩٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَتَحَوَّلُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِمْ. • [١٦٩٤٢] عبد الرزاق، عَنْ ٢ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَ ذَلِكَ. • [١٦٩٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي مَوَالٍ، أُمُّهُمْ حُرَّةٌ
* [٥/ ٣٥ أ]. ١ في الأصل: "يرثونه"، ولعل ما أثبتناه هو الصواب. • [١٦٩٤٢] [شيبة: ٣٢١٩٨]. ٢ ليس في الأصل، وأثبتناه لمناسبة الإسناد.
→ prev 3668 / 5444 next ←