← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2990 · ص119 · ج7
أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا، إِلَّا ١ أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا قَاعِدٌ عَنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ ٢ وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتَهِمَا عَلَيْهِ"، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتَهِمَا عَلَيْهِ ٣، يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيهِمَا شِئْت"، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. • [١٣٥٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَجْلَحُ قَالَ: إِنِّي لأَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ بِالْكُوفَةِ نَشَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، أَنَّ جَدَّةً وَأُمًّا اخْتَصَمَتَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَتِ الْجَدَّةُ: أَبَا مَيَّهْ أَتَيْنَاكَ ... وَأَنْتَ الْمَرْؤُ نَأْتِيه أَتَاكَ ابْنِي وَأُمَّاهُ ... وَكِلْتَانَا نُفَدِّيه غُلَامٌ هَالِكُ الْوَالِدْ ... رَجَاءً أَنْ تُرَبِّيه فَلَوْ كُنْتِ تَأَيَّمْتِ ... لَمَا نَازَعْتُكِ فِيه تَزَوَّجْتِ فَهَاتِيهِ ... وَلَا يَذْهَبْ بِكِ التِّيهْ ٤ أَلَا يَا ٥ أَيُّهَا الْقَاضِي ... فَهَذِي قِصَّتِي فِيه
١ من (س). ٢ في (س): "ابن عيينة" وهو خطأ، والتصويب كما في الحديث السابق. ٣ قوله: ""استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني عليه يا رسول الله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استهما الله"" ليس في (س)، والصواب إثباته كما في "سنن أبي داود". ٤ التيه: الكِبْر. (انظر: النهاية، مادة: تيه). ٥ قوله: "ألا يا" ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من "حلية الأولياء" (٤/ ١٣٤) من طريق الأجلح، عن رجل، عن شريح، به، و"سنن سعيد بن منصور" (٢/ ١٤٢) من طريق أشعث بن سليم، عن شريح, به.
→ prev 2990 / 5444 next ←