← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2989 · ص118 · ج7
الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً، وَيَكُونُ مَعَهُمْ فِي النَّفَقَةِ مَا يُصلِحُهُمْ، قَالَ: فَنَظَرُوا فَإِذَا غُنَيْمَاتٍ وَأَبْعِرَة*، فقَالَ: مَا فِي هَذِهِ فَضْلٌ عَنْ هَؤُلَاءِ. • [١٣٤٩٧] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْأَبُ أَحَقُّ ١، وَالأُمُّ أَرفَقُ ٢. ° [١٣٤٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَتْ ٣ أُمّ وَأَبٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ابْنٍ لَهُمَا، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فِذاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَنَفَعَنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ"، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. ° [١٣٤٩٩] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سُلَيْمًا ٤ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلِ صِدْقٍ*، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتِ امْرَأة فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْن لَهَا قَدْ أَغْنَاهَا، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ثُمَّ رَطَنَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ، فَقَالَتْ: إِنَّ ٥ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا ٦ عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى
* [س/٣٦]. ١ ليس في (س)، والمثبت من "الاستذكار" (٢٣/ ٧٠) نقلًا عن عبد الرزاق، به. ٢ هذا الأثر زيادة من (س). ° [١٣٤٩٨] [شيبة: ١٩٤٥٨، ١٩٤٦٢]، وسيأتي: (١٣٤٩٩). ٣ في (س): "كانت". ° [١٣٤٩٩] [شيبة: ١٩٤٥٨، ١٩٤٦٢]، وتقدم: (١٣٤٩٨). ٤ كأنه في (س): "سالمًا"، والتصويب كما في الحديث السابق. * [٤/ ٥٦]. ٥ قوله: "فقالت إن" من (س). ٦ في الأصل: "لا تساهما"، وفي (س): "تساهما"، والصواب ما أثبتناه، كما عند أبي داود في "السنن" (٢٢٦٧) من طريق عبد الرزاق، به. الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: سهم).
→ prev 2989 / 5444 next ←