1730 · ص407 · ج4
• [٧٣٥٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ.
• [٧٣٥١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ.
• [٧٣٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَاسْتَخْرَجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ١ مِنْ يَوْمِ أَخَذَهُ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا، لَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ.
• [٧٣٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ، فَكَانَ بِأَيْدِي الْعُمَّالِ، فَكَتَبَ: أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ، فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ، يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ كَانَ مَالًا ضِمَارًا ٢ فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً، قُلْتُ لَهُ: مَا الضِّمَارُ؟ قَالَ: الذَّاهِبُ.
• [٧٣٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى ٣ فَزَكِّهِ.
• [٧٣٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ٤ فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ، قَالَ: ذَلِكَ الْأَمْرُ.
• [٧٣٥٠] [شيبة: ١٠٣٦٤]، وتقدم: (٧٣٤٠).
١ في (ن): "حول".
٢ المال الضمار: الغائب الذي لا يرجى الحصول عليه. (انظر: النهاية، مادة: ضمر).
٣ في (ن): "ثواء".
التوى: الضياع والخسارة. (انظر: النهاية، مادة: توا).
٤ المليء: الغني. (انظر: النهاية، مادة: ملأ).