965 · ص42 · ج24
وأمَّا اختيار شمس الأئمة هذا؛ لأنَّ ١ المستعير لا يبرأ بالعود إلى الوفاق ٢.
(أَمَّا المُسْتَعِيرُ فِي الرَّهْنِ يَحْصُلُ ٣ مَقْصُودُ الآمِرِ) أي: بتسليم الرهن إلى المرْتَهِنِ (تَفْوِيتُ حَقٍّ لَازِمٍ ٤ مُحْتَرَمٍ ٥ فالمعنى من المحترم: هو أن يكون غيره ممنوعًا عن إبطاله ٦.
[المراد بالجناية على النفس]
(وَالمُرَادُ بِالجِنَايَةِ عَلَى النَّفسِ مَا يُوجِبُ المَالَ ٧ وهي ما إذا كانت الجناية خطأٌ في نفس أو ما ٨ دونها، أمَّا ما يوجب القصاص ٩ فهو معتبر بالإجماع ١٠.
١ وفي (ب) (أن).
٢ يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٦٢)، المحيط البرهاني (٨/ ٢٤٣)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٧٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٥).
٣ كذا في (أ) و (ب)، والصواب (فيحصل) كما في متن الهداية، وهي الموافقة لسياق الكلام.
٤ قال الامام البابرتي: وَعَنَى باللازم: ما لا يُقدر على إسقاطه بانفراده. العناية شرح الهداية (١٥/ ٧٦).
٥ الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠).
٦ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٧٦)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٥).
٧ الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠).
٨ وفي (ب) (فيما).
٩ القِصَاصُ لغةً: إتباعُ الفعلِ الفعلَ، من باب اقتص الأثر وقصه إذا تبعه.
واصطلاحاً: القتل بإزاء القتل، وإتلاف الطَّرَف بإزاء إتلاف الطَّرف.
يُنْظَر: جمهرة اللغة (١/ ١٤٢)، تهذيب اللغة (٨/ ٢١٠)، طلبة الطلبة (٣٢٧)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ١٨٢)، أنيس الفقهاء (٢٩١).
١٠ والدليل قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} سورة المائدة من الآية [٤٥]. وقوله: بالإجماع: أي بإجماع أبي حنيفة وأصحابه. يُنْظَر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٢)، المحيط البرهاني (٨/ ٧٣٨)، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٩٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٧)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٧٩)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٦).