← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4460 · ص208 · ج23
[المراد بالدُّباء، والحنتم، المزفَّت] (الدُّبَّاءُ) ١: القرع ٢. (الحَنْتَمُ) ٣: جِرَارٌ [حُمْر] ٤، وقِيلَ خُضْرٌ يُحْمَلُ فيها الخَمْر إلى المدينة، الواحدةُ: حَنْتَمة ٥. (المُزَفَّتُ) ٦: الوِعاءُ الْمَطْلِيُّ بالزُّفْت، وهو القَاُر، كذا في "المبسوط" و"الْمُغْرِب" ٧. [حكم الخمر إذا تخلَّلَت بنفسها، أو بغيرها] وذكر في "مبسوط شيخ الإسلام"/: إنما نهى عن هذه الأوعية [على الخُصوص] ٨؛ لأن الأنْبِذَة تشتدُّ في هذه الظُّروفِ [أكثر] ٩ ممّا تشتد في غيرها ١٠. (وإذا تخلّلت الخمرُ: حَلَّت) ١١ إلى أن قال: (وقال الشّافعيُّ -رضي الله عنه-: يُكْرِه تخليلُها) ١٢ ١٣.
١ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). ٢ يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٠٤). ٣ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). ٤ في (أ): (خَمر). ٥ يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٠٣ - ٥٠٤). ٦ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). ٧ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٠)، الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٠٣). ٨ في (ب): (بالخصوص). ٩ في (أ): (وأكثر). ١٠ يُنْظَر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٤٨)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٠٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٩١). ١١ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). ١٢ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٥). ١٣ أقوال المذاهب في حكم الخمر إذا تخلَّلَت: - الحنفية: تكون حلالاً، سواءٌ تخللت بنفسها أو بشيئ طُرِحَ فيها، أو خُلِّلَت بنقلها، كما لو نُقِلَت من الظل إلى الشمس أو العكس. - المالكية: إذا تخللت من ذاتها طَهُرَت وصارت حلالاً، وكذلك إذا تخللت بنقلها، وأما إذا تخللت بشيئ طُرِحَ فيها: فالأشهر عدم طهارتها وعدم إباحة استخدامها. - الشافعية: إذا تخللت من ذاتها طَهُرَت وصارت حلالاً، وإذا تخللت بنقلها: فالأصح أنها تطهر، وأما إذا تخللت بشيئ طُرِحَ فيها فلا تطهر ولا يحل استخدامها. - الحنابلة: إذا تخللت من ذاتها طَهُرَت وصارت حلالاً، وإذا تخللت بنقلها، أو بشيء طُرِحَ فيها: فلا تطهر. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٣ - ١١٤)، مختصر القدوري (ص ٢٠٤)، القوانين الفقهية (ص ١١٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٤٣)، الذخيرة للقرافي (٤/ ١١٨)، المجموع شرح المهذب للنووي (٢/ ٥٧٥ - ٥٧٦)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، المغني لابن قدامة (٩/ ١٧٢)، الإنصاف للمرداوي (١/ ٣١٩).