4982 · ص266 · ج18
(ولا يُعَرَّى عن نوع خُبْثٍ): لأنه ثابت من وجه دون وجه. فمن حيث أنه لا ملك ١ له تمكَّن الخبث فيه فيكون سبيله التصدق.
شرط المضارب لرب المال
(فإن كان رب المال قال له: على أن ما رزق الله ٢ تعالى فهو بيننا نصفان ٣: أو قال: ما كان من رزق الله فهو بيننا نصفان. أو قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف فالحكم واحد كذا في المبسوط ٤، (فينصرف تصرفه إلى نصيبه): وإن لم يكن هو على قدر نصيبه كأحد الشريكين في العبد إذا باع ثلثه و (يطيب لهما ذلك)؛ لأن المضارب الأول والثاني يعني: وإن لم يعمل المضارب الأول بالتصرف في المال فيطيب له السدس، لأنه باشر العقدين وإن لم يعمل بنفسه شيئًا ألا ترى ٥: لو أنه أبضع المال مع غيره أو أنصفه رب المال حتى ربح كان نصيب المضارب من الربح طيِّبًا له وإن لم يعمل بنفسه.
(وإن كان قال له: على أن ما رزقك الله تعالى فهو ٦ بيننا نصفان): أو قال ما ربحت في هذا من شيء، أو قال: على أن ما كان لك فيه من فضل الربح، أو قال: على أن ما كسبت فيه من كسب أو قال ٧: على أن ما رزقت فيه من شيء أو قال: على أن ما صار لك فيه من ربح فهو بيننا نصفان وقال له: اعمل فيه برأيك فدفعه الأول (إلى آخر مضاربة بالنصف) أو بثلثي الربح أو بخمسة أسداس الربح كان ذلك صحيحًا وللثاني من الربح جميع
١ في (أ): يملك.
٢ في (ب): رزق.
٣ في (أ): نصفا.
٤ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ١٠٣.
٥ في (أ) و (ب): يرى. ولعل الصواب ما أثبته.
٦ ساقطة من (أ).
٧ في (ب): مال.