275 · ص12 · ج24
[بطلان الوكالة بموت الوكيل]
(وَإِنْ مَاتَ الوَكِيْلُ انْتَقَضَتِ الوَكَالَةُ ١ والرَّهن على حاله؛ لأنَّ الرَّهن لو كان في [يد] ٢ المُرْتَهِنِ فمات لم يبطل العقد به. فلا يبطل بموت العدل أولى. كذا في المَبْسُوط ٣.
(وَلَا يَقُوْمُ وَارِثُهُ وَلَا وَصِيُّهُ ٤ مَقَامَهُ ٥ ٦، وفي الذَّخيرة: إذا مات العدل في الرَّهن وقد كان وكيلاً بالبيع ٧ فأوصى إلى رجل ببيعه لم يجز، إلاَّ أن يكون الراهن قال [له] ٨ في أصل الوكالة: وكلتك ببيع الرهن وأجزت لك ما صنعت فيه من شيء، فيجوز حينئذ لوصيه بيعه ولا يجوز لوصيه أن يوصي إلى ثالث به ٩.
(بَعْدَمَا صَارَ أَعْيَاناً ١٠ أي: بعدما صار رأس المال ١١ (وَمَا رَضِيَ بِبَيْعِهِ ١٢ بل رضي ببيع الوكيل.
(لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الوَجْهَيْنِ ١٣ أحدهما: أنه وصف من أوصافه، والآخر (أَنَّ فِيهِ إِتْوَاءَ ١٤ ١٥ حقه ١٦.
١ بداية المبتدي (٢٣٤).
٢ زيادة في (ب).
٣ يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٨٠).
٤ الوَصِيَةُ لُغَةً: مأخوذة من قولهم: وصيت الشيء بالشيء وصياً؛ إذا وصلته، والوصية اسم بمعنى المصدر، ثم سمي بها الموصى به، وجمعها وصايا. والوَصِيُّ: الذي يُوصِي والذي يُوصَى له وهو من الأَضداد.
يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٦/ ٣٧٥)، طلبة الطلبة (٣٣٥)، لسان العرب (١٥/ ٣٩٤).
وفي الاصطلاح: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان، أو في المنافع.
يُنْظَر: التعريفات؛ للجرجاني (٣٢٦)، أنيس الفقهاء (٢٩٧).
٥ بداية المبتدي (٢٣٤).
٦ قال في الهداية: «لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ولأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره. وعن أبي يوسف -رحمه الله- أن وصي الوكيل يملك بيعه لأن الوكالة لازمة فيملكه الوصي كالمضارب» الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). وينظر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٨٠)، فتاوى قاضي خان (٣/ ٦٠٦).
٧ وفي (ب) (في البيع).
٨ زيادة في (ب).
٩ يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٧، ٨)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٩٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٤).
١٠ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣).
١١ يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٨).
١٢ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣).
١٣ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣).
١٤ وتَوِيَ الشيءُ يتوَى تَوىً، مقصور، إذا تلف، وأتوى ماله، أي: أهلكه، يُنْظَر: جمهرة اللغة (٢/ ١٠٣٣)، المعجم الوسيط (١/ ٩١).
١٥ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣).
١٦ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٩)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٨).