← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
570 · ص25 · ج20
الصبي المحجور كذلك، والمعنى فيه أبين، إذ لا ضمان فيه كذا في الفوائد الظهيرية ١، ولكن ذكر في الذخيرة ٢ إذا هلك المحجور من العمل في هذه الصورة، إن كان المحجور صبيا، فعلى عاقلة ٣ المستأجر ديته، وعليه الأجر فيما عمل قبل الهلاك، وإن كان المحجور عبدا فعلى المستأجر قيمته، ولا أجر عليه فيما عمل له العبد؛ لما ذكرنا ٤. [من غصب عبد وآجر العبد نفسه] (ومن غصب عبدا، وأجر العبد نفسه) قيد بإجارة العبد نفسه؛ لأنه لو أجر الغاصب بالعبد كان [له الأجر لا للمالك] ٥، ولا ضمان عليه بالاتفاق ٦، (وقالا ٧: هو ضامن) (لأنه أكل مال المالك بغير إذنه) فيكون ضامنا [كالزيادة] ٨ المتولدة من العين المغصوبة إذا أتلفها الغاصب. وقوله: (على ما مر) إشارة إلى قوله: (وجه الاستحسان أن التصرف نافع إلى آخره ٩ [وهذا] ١٠ غير محرز) [أي غير محرز] ١١ للمولى؛ لأن الإحراز إنما يكون بيد
١ انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣٤٣) البناية شرح الهداية (١٠/ ٢٥١). ٢ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٧٣). ٣ العاقلة لغة: هي الجماعة التي تغرم الدية وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه أي الذين يرتزقون من ديوان على حدة. انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٣٢٤). اصطلاحا: أهل ديوان لمن هو منهم وقبيله، يحميه ممن ليس منهم. انظر: التعريفات (ص: ١٤٦). ٤ لو دفع الأرض إلى عبد محجور عليه مزارعة ليزرعها العبد ببذره وهلك العبد في عمل المزارعة فإن لا يضمن. ٥ في (ب) الأجر له المالك. ٦ اتفاق أبو حنيفة وصاحبيه. انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٣٢). ٧ المقصود بقالا أي (أبو يوسف ومحمد الشيباني). انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٤٥). ٨ في (ب) للزيادة. ٩ وجه الاستحسان أن التصرف نافع على اعتبار الفراغ سالما ضار على اعتبار هلاك العبد، والنافع مأذون فيه كقبول الهبة، وإذا جاز ذلك لم يكن للمستأجر أن يأخذ منه. انظر: الهداية (٣/ ٢٤٥). ١٠ ساقطة من (أ). ١١ ساقطة من (أ).
→ prev 570 / 5318 next ←