← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4095 · ص183 · ج24
[ديه شبه العمد] وأمَّا هناك لما قطعت ١ أطرافه لم يظهر لنا سلامة أطرافه لا في حال القطع ولا بعد القطع وفي الإعتاق لم ينسد باب حدوث السَّلامة فافترقا (وَهُوَ الكَفَّارَةُ فِي الخَطَأِ ٢ أي: عتق رقبة مؤمنة الذي ذكرناه في شبه العمد وهو الكفارة في الخطأ (وَدِيَتُهُ ٣ أي: ودية شبه العمد وإنَّما قيَّد به؛ لأنَّ دية الخطأ المحض فإنه ٤ من الإبل أخماساً على ما يجيء وهذا دية شبه العمد فيجب فيه الدية أرباعاً ٥. وقوله: (عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ٦ -رحمه الله- فالاقتصار بذكر أبي حنيفة مخالف لعامَّة روايات ٧ الكتب من «المبسوط» و «الأسرار» و «الإيضاح» و «الذّخيرة» وغيرها، فإنَّ المركوب ٨ فيها (عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُمَا الله- خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ٩ ١٠ [بنصبِ] ١١ بنتَ وكذا في غيرها ١٢. لأنَّ مميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين يجيء منصوباً لما عرفت ١٣ ١٤.
١ وفي (ب) (وهنا لما لم يقطع) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. ٢ بداية المبتدي (٢٤٤). ٣ بداية المبتدي (٢٤٤). ٤ وفي (ب) (مائة)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. ٥ يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٦)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٧)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٤٧)، مجمع الأنهر (٤/ ٣٤١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٧/ ٣٢، ٣٣). ٦ بداية المبتدي (٢٤٤). ٧ وفي (ب) (لروايات عامة). ٨ في (ب) (المذكور)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. ٩ بداية المبتدي (٢٤٤)، وهو لفظ الامام القدوري. يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٦). ١٠ هي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت، أي: حملت، وليس كونها ماخضا شرطاً. يُنْظَر: لسان العرب (١٠/ ١٩٠)، القاموس المحيط (٨٤٣). ١١ سقط في (ب). ١٢ لعل النسخة التي وقف عليها الإمام السغناقي -رحمه الله- سقط منها ذكر أبي يوسف، والصواب أنه مذكور في البداية، وقد قال الإمام البابرتي في العناية (١٥/ ٢٤٧): ولم يُذكر في بعض نُسخ الهداية قول أبي يوسف مع أبي حنيفة وهو مخالف لرواية عامة الكتب. يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٦)، المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٧٦)، بداية المبتدي (٢٤٤)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢٦). ١٣ وفي (ب) (عرف). ١٤ يُنْظَر: المفصل في صنعة الإعراب (٢٦٨)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٤٢١).
→ prev 4095 / 5318 next ←