← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
5274 · ص339 · ج23
[إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدّيْن فضاع أدى قدر الدَّيْن] {وَقَوْلُهُ} ١: (وَلَوْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ: أَدَّى قَدْرَ الدَّيْنِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ) ٢، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَفِيْ عَامَّةِ النُّسَخِ: (أَدَّى قَدْرَ الْقِيْمَةِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ)، وَهَذَا سَهْوٌ وَقَعَ مِنْ الْكَاتِبِ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا حَقَّ فِيْهِ لِأَحَدٍ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِيْ قَدْرِ الدَّيْنِ لَا فِيْ قِيْمَةِ الرَّهْنِ ٣. [استعمل الرهن لحاجة الصغير حتى هلك] {قَوْلُهُ} ٤: (يَضْمَنُهُ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ) ٥، وَهُوَ قَدْرَ الدَّيْنِ ٦. (وَلَا يَضْمَنُهُ لِحَقِّ الصَّغِيْرِ) ٧، وَهُوَ قَدْرَ الزِّيَادَةِ عَلَى الدَّيْنِ ٨. ({يَضْمَنُهُ لِلْمُرْتَهِنِ} ٩ يَأْخُذُهُ بِدَيْنِهِ) ١٠، أَيْ: يَأْخُذْ الْمُرْتَهِنُ مَا ضَمِنَهُ الْوَصِيُّ بِمُقَابَلَةِ دَيْنِهِ ١١. [رَهْن الدراهم والدنانير، والاستيفاء فيها] {قَوْلُهُ} ١٢: (لِأَنَّ عِنْدَهُ يَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا بِاعْتِبَارِ الْوَزْنِ دُوْنَ الْقِيْمَةِ، وَعِنْدَهُمَا: يَضْمَنُ الْقِيْمَةَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ) ١٣، وَذَكَرَ فِيْ "الْمُغْنِيْ": فَعَلَى قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ -رضي الله عنه- ١٤: يُعْتَبَرُ الْوَزْنُ بِالْاسْتِيْفَاءِ عِنْدَ الْهَلَاكِ وَلَا يُعْتَبَرُ الصَّنْعَةُ وَالْجَوْدَةُ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا كَذَلِكَ، إِلَّا إِذَا أَدَّى اعْتِبَارُ الْوَزْنِ وَحْدَهُ إِلَى [إِلْحَاقِ] ١٥ الضَّرَرِ بِأَحَدِهِمَا إِمَّا الرَّاهِنَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ، فَحِيْنَئِذٍ يُعْتَبَرُ الصَّنْعَةُ وَالْجَوْدَةُ كَمَا يُعْتَبَرُ الْوَزْنُ، وَإِذَا وَجَبَ اعْتِبَارُ الصَّنْعَةِ وَالْجَوْدَةِ عِنْدَهُمَا وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْمُرْتَهِنِ مُسْتَوْفِيًا مَعْ اعْتِبَارِ الصَّنْعَةِ وَالْجَوْدَةِ [لِمَكَانِ] ١٦ الرِّبَا، يَجِبُ الْقِيْمَةُ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ ١٧.
١ سقطت من (ب). ٢ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣). ٣ يُنْظَر: الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠). ٤ سقطت من (ب). ٥ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣). ٦ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٧٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠). ٧ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣). ٨ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٢)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠). ٩ سقطت من (أ). ١٠ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧١). ١١ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٤)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٥). ١٢ سقطت من (ب). ١٣ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧١). ١٤ في (ب): (/). ١٥ في (ب): (إلقاء). ١٦ في (ب): (لَكَان). ١٧ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٩٦)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٣١)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٩٧).