5274 · ص339 · ج23
[إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدّيْن فضاع أدى قدر الدَّيْن]
{وَقَوْلُهُ} ١: (وَلَوْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ: أَدَّى قَدْرَ الدَّيْنِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ) ٢، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَفِيْ عَامَّةِ النُّسَخِ: (أَدَّى قَدْرَ الْقِيْمَةِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ)، وَهَذَا سَهْوٌ وَقَعَ مِنْ الْكَاتِبِ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا حَقَّ فِيْهِ لِأَحَدٍ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِيْ قَدْرِ الدَّيْنِ لَا فِيْ قِيْمَةِ الرَّهْنِ ٣.
[استعمل الرهن لحاجة الصغير حتى هلك]
{قَوْلُهُ} ٤: (يَضْمَنُهُ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ) ٥، وَهُوَ قَدْرَ الدَّيْنِ ٦.
(وَلَا يَضْمَنُهُ لِحَقِّ الصَّغِيْرِ) ٧، وَهُوَ قَدْرَ الزِّيَادَةِ عَلَى الدَّيْنِ ٨.
({يَضْمَنُهُ لِلْمُرْتَهِنِ} ٩ يَأْخُذُهُ بِدَيْنِهِ) ١٠، أَيْ: يَأْخُذْ الْمُرْتَهِنُ مَا ضَمِنَهُ الْوَصِيُّ بِمُقَابَلَةِ دَيْنِهِ ١١.
[رَهْن الدراهم والدنانير، والاستيفاء فيها]
{قَوْلُهُ} ١٢: (لِأَنَّ عِنْدَهُ يَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا بِاعْتِبَارِ الْوَزْنِ دُوْنَ الْقِيْمَةِ، وَعِنْدَهُمَا: يَضْمَنُ الْقِيْمَةَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ) ١٣، وَذَكَرَ فِيْ "الْمُغْنِيْ": فَعَلَى قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ -رضي الله عنه- ١٤: يُعْتَبَرُ الْوَزْنُ بِالْاسْتِيْفَاءِ عِنْدَ الْهَلَاكِ وَلَا يُعْتَبَرُ الصَّنْعَةُ وَالْجَوْدَةُ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا كَذَلِكَ، إِلَّا إِذَا أَدَّى اعْتِبَارُ الْوَزْنِ وَحْدَهُ إِلَى [إِلْحَاقِ] ١٥ الضَّرَرِ بِأَحَدِهِمَا إِمَّا الرَّاهِنَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ، فَحِيْنَئِذٍ يُعْتَبَرُ الصَّنْعَةُ وَالْجَوْدَةُ كَمَا يُعْتَبَرُ الْوَزْنُ، وَإِذَا وَجَبَ اعْتِبَارُ الصَّنْعَةِ وَالْجَوْدَةِ عِنْدَهُمَا وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْمُرْتَهِنِ مُسْتَوْفِيًا مَعْ اعْتِبَارِ الصَّنْعَةِ وَالْجَوْدَةِ [لِمَكَانِ] ١٦ الرِّبَا، يَجِبُ الْقِيْمَةُ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ ١٧.
١ سقطت من (ب).
٢ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣).
٣ يُنْظَر: الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠).
٤ سقطت من (ب).
٥ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣).
٦ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٧٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠).
٧ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣).
٨ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٢)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠).
٩ سقطت من (أ).
١٠ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧١).
١١ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٤)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٥).
١٢ سقطت من (ب).
١٣ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧١).
١٤ في (ب): (/).
١٥ في (ب): (إلقاء).
١٦ في (ب): (لَكَان).
١٧ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٩٦)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٣١)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٩٧).