← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
5272 · ص338 · ج23
{قَوْلُهُ} ١: (لِوُقُوْعِهِ لَازِمًا مِنْ جَانِبِهِ) ٢، أَيْ: مِنْ جَانِبِ الصَّغِيْرِ ٣. [رَهَن الأب متاع الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير] {قَوْلُهُ} ٤: (لِاشْتِمَالِهِ عَلَى أَمْرَيْنِ جَائِزَيْنِ) ٥، وَهُوَ رَهْنُ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ مَتَاعَ الصَّغِيْرِ لِدَيْنٍ عَلَى نَفْسِهِ، وَرَهْنُ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ مَتَاعَ الصَّغِيْرِ لِدَيْنٍ عَلَى الصَّغِيْرِ ٦، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ أَنْ يَرْهَنَ بِدَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْانْفِرَادِ فَكَذَلِكَ بِدَيْنِهِمَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا رَهَنَ عَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ ابْنِهِ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوْزُ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْكَبِيْرِ فِيْ رَهْنِ نَصِيْبِهِ، وَنَصِيْبُ الصَّغِيْرِ شَائِعٌ، فَلَا يُمْكِنُ تَصْحِيْحُ الرَّهْنِ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُ ٧. [رَهَن الوصيّ متاعًا لليتيم في دين على اليتيم، ثم استعاره فضاع خرج من الرهن] {قَوْلُهُ} ٨: (لِأَنَّ فِعْلَ الْوَصِيِّ كَفِعْلِهِ) ٩، أَيْ: كَفِعْلِ الْيَتِيْمِ (بِنَفْسِهِ) ١٠ ١١. {قَوْلُهُ} ١٢: (وَالْحُكْمُ فِيْهِ هَكَذَا) ١٣، يَعْنِيْ: وَلَوْ كَانَ الْيَتِيْمُ بَالِغًا فَرَهَنَهُ مَتَاعَهُ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ اسْتَعَادَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ فِيْ يَدِهِ، لَمْ يَسْقُطْ الدَّيْنُ؛ لِأَنَّ عِنْدَ هَلَاكِ الرَّهْنِ يَصِيْرُ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ صَاحِبَ الدَّيْنِ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ بِاعْتِبَارِ {يَدِ} ١٤ الْمَدْيُوْنِ، أَلَا تَرَى أَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ لَا يَثْبُتُ بِيَدِ الرَّاهِنِ فِيْ الْابْتِدَاءِ إِذَا جُعِلَ عَدْلًا فِيْهَا، فَكَذَلِكَ لَا يَبْقَى حُكْمُ يَدِ الْاسْتِيْفَاءِ بَعْدَمَا رَجَعَ الرَّهْنُ إِلَى الرَّاهِنِ، وَإِذَا لَمْ يَسْقُطْ الدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ رَجَعَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْوَصِيِّ بِالدَّيْنِ كَمَا {كَانَ} ١٥ يَرْجِعُ بِهِ قَبْلَ الرَّهْنِ، وَيَرْجِعُ بِهِ الْوَصِيُّ عَلَى الْيَتِيْمِ وَقَدْ ضَاعَ الْعَيْنُ مِنْ مَالِ الْيَتِيْمِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَعَارَهُ لِحَاجَةِ الْيَتِيْمِ، وَالْكُلُّ مِنْ "الْمَبْسُوْطِ" ١٦.
١ سقطت من (ب). ٢ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧٠). ٣ يُنْظَر: الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٢)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٩٧). ٤ سقطت من (ب). ٥ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧٠). ٦ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٢)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٨١). ٧ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٠٣)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٣٨). ٨ سقطت من (ب). ٩ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧٠). ١٠ يُنْظَر: المرجع السابق. ١١ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٧٣)، مجمع الضمانات (ص ٩٩). ١٢ سقطت من (ب). ١٣ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧٠). ١٤ سقطت من أصل (أ). ١٥ سقطت من (ب). ١٦ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٠١)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٢)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٣).