4713 · ص231 · ج23
[صاد الجارح صيوداً فلم يأكل منها، ثم صاد بعد ذلك وَأَكَل]
(حتّى يصير معلّمًا على اختلاف الروايات كما بيّناها في الابتداء) ١ أراد به قوله: (وتعليم الكلب: أن يترك الأكل ثلاث مرّات) ٢ إلى أن قال: (وهذا {عندهما، وهو} ٣ رواية عن أبي حنيفة) ٤ إلى أن قال: (وعلى الرواية الأولى عنده: يحلّ ما صطاده [ثالثًا] ٥ ٦ إلى آخره ٧.
[حكم الصيود التي صادها الجارح قبل أن يأكل]
وفي "المبسوط": ولا يحلّ صيده بعد ذلك حتّى يصير معلّمًا؛ بأن يصيد ثلاثاً فلا يأكل منها فيحل حينئذ الرّابع في قول أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله، وأمّا أبو حنيفة/ فلم يوقت فيه وقتًا، [ولكن] ٨ يقول: إذا صار عالِمًا فكل من صيده ٩.
(وأمّا الصّيود التي أخذها من قبل: فما أكل منها لا يظهر الحرمة فيه؛ لانعدام المحليّة) ١٠ وأمّا ما باع المالك مما قدّد من صيوده فلاشك أن على قولهما: لا ينقض البيع فيه، وأمّا على قول أبي حنيفة/ ينبغي أن ينقض البيع إذا تصادق البائع والمشتري على كون الكلب جاهلاً، كذا في "الذّخيرة" ١١.
(وما هو [محرز] ١٢ في بيته: يحرم عنده) ١٣ أي: عند أبي حنيفة/، وذكر في "المبسوط": وما قاله أبو حنيفة/ أقرب إلى الاحتياط وعليه مبنى الحلّ والحرمة ١٤.
(ولأن فيما أحرزه فقد أمضى الحكم فيه بالاجتهاد فلا [ينقض] ١٥ باجتهاد مثله) ١٦.
١ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤١).
٢ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
٣ سقطت من (أ).
٤ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٠).
٥ في (ب): (بالثاني).
٦ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٠).
٧ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١١٩)، تكملة فتح القدير (١٠/ ١١٩)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٣٥).
٨ في (ب): (ولكنه).
٩ يُنْظَر: المبسوط: للسرخسي (١١/ ٢٤٤).
١٠ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤١).
١١ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٢٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٢٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٢٠).
١٢ في (أ): (بمحرز).
١٣ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤١).
١٤ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٤)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١١٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٢٠).
١٥ في (أ): (ينتقض).
١٦ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٢).