← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4713 · ص231 · ج23
[صاد الجارح صيوداً فلم يأكل منها، ثم صاد بعد ذلك وَأَكَل] (حتّى يصير معلّمًا على اختلاف الروايات كما بيّناها في الابتداء) ١ أراد به قوله: (وتعليم الكلب: أن يترك الأكل ثلاث مرّات) ٢ إلى أن قال: (وهذا {عندهما، وهو} ٣ رواية عن أبي حنيفة) ٤ إلى أن قال: (وعلى الرواية الأولى عنده: يحلّ ما صطاده [ثالثًا] ٥ ٦ إلى آخره ٧. [حكم الصيود التي صادها الجارح قبل أن يأكل] وفي "المبسوط": ولا يحلّ صيده بعد ذلك حتّى يصير معلّمًا؛ بأن يصيد ثلاثاً فلا يأكل منها فيحل حينئذ الرّابع في قول أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله، وأمّا أبو حنيفة/ فلم يوقت فيه وقتًا، [ولكن] ٨ يقول: إذا صار عالِمًا فكل من صيده ٩. (وأمّا الصّيود التي أخذها من قبل: فما أكل منها لا يظهر الحرمة فيه؛ لانعدام المحليّة) ١٠ وأمّا ما باع المالك مما قدّد من صيوده فلاشك أن على قولهما: لا ينقض البيع فيه، وأمّا على قول أبي حنيفة/ ينبغي أن ينقض البيع إذا تصادق البائع والمشتري على كون الكلب جاهلاً، كذا في "الذّخيرة" ١١. (وما هو [محرز] ١٢ في بيته: يحرم عنده) ١٣ أي: عند أبي حنيفة/، وذكر في "المبسوط": وما قاله أبو حنيفة/ أقرب إلى الاحتياط وعليه مبنى الحلّ والحرمة ١٤. (ولأن فيما أحرزه فقد أمضى الحكم فيه بالاجتهاد فلا [ينقض] ١٥ باجتهاد مثله) ١٦.
١ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤١). ٢ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). ٣ سقطت من (أ). ٤ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٠). ٥ في (ب): (بالثاني). ٦ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٠). ٧ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١١٩)، تكملة فتح القدير (١٠/ ١١٩)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٣٥). ٨ في (ب): (ولكنه). ٩ يُنْظَر: المبسوط: للسرخسي (١١/ ٢٤٤). ١٠ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤١). ١١ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٢٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٢٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٢٠). ١٢ في (أ): (بمحرز). ١٣ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤١). ١٤ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٤)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١١٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٢٠). ١٥ في (أ): (ينتقض). ١٦ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٢).
→ prev 4713 / 5318 next ←