← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
573 · ص25 · ج23
ثم لم يذكر في الكتاب ١ دليل جواز الذّبح في لياليها، وذكره في "الإيضاح"، [وقال] ٢: وأمّا اللّيالي فهي تبع للأيّام فصارت أوقاتًا للذّبح فيجوز فيها، إلا أنّه يكره الذّبح فيها لتعذّر استيعاب الذّبح على الصفة [المسنونة] ٣ فإنه ربّما يزيد وربّما ينقص ٤. [تفضيل التضحية في أيام النحر على التصدق بثمن الأضحية] (والتضحية فيها) ٥، أي: في أيّام النّحر (أفضل من التصدّق بثمن الأضحية؛ لأنّها تقع واجبة أو سنة) ٦، أي: واجبة في ظاهر [رواية] ٧ أصحابنا، وسنة في أحد قولي أبي يوسف ٨ وفي قول الشّافعي ٩ - رحمهما الله - ١٠. فإنْ قُلْتَ: في لفظ الكتاب ١١ اشتباهٌ، وهو أنّ قوله: (والتضحية فيها أفضل من التصدّق) ١٢، لو كان في حق الغني لا يستقيم قوله: (أفضل) ١٣، إذ لا يجوز عنه التصدّق مقام التضحية في أيّام النحر أصلاً؛ لوجوب التضحية عليه عينًا، فبعد ذلك [كيف] ١٤ يصحّ في حقّه استعمال أَفْعَلُ التَّفْضِيْل ١٥، ولو كان هذا في حق الفقير لا يستقيم التعليل بقوله؛ [لأنّها تقع] ١٦ واجبة أو سنّة لَمَّا أنّ التضحية عن الفقير لا تقع واجبة ولا سنة بل تقع تطوعًا محضاً.
١ الْكِتَاب: المراد به هنا "الهداية شرح البداية"؛ لأنَّهُ لم يذكُر الذبح في الليل لا في "مختصر القدوري" ولا في "بداية المبتدي"، وإنَّما ذَكَرَهُ في "الهداية". ٢ في (ب): (قال). ٣ في (أ): (المستوية). ٤ لم أجد هذا الكلام بنصَّه، وقد وجدت مايفيد معناه كاملاً في البدائع، وما يفيد أغلبه في البناية. يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٦٠)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٩). ٥ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٨). ٦ يُنْظَر: المرجع السابق. ٧ في (أ): (الرواية). ٨ يُنْظَر: مختصر القدوري (ص ٢٠٨)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ٨١). ٩ يُنْظَر: الأم للشافعي (٣/ ٥٧٧)، المجموع شرح المهذَّب (٨/ ٣٨٢)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص ٨١). ١٠ وقد سبق بيان الخلاف في مسألة حكم الأضحية في أول الباب عند قوله: (الأضحية واجبة). ١١ الكِتَاب: الْمُراد به هنا كتاب "الهداية شرح البداية"؛ لأن قوله: (والتضحية فيها أفضل من التصدّق) ليس في "مختصر القدوري" ولا "بداية المبتدي". وَيُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٨). ١٢ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٨). ١٣ يُنْظَر: المرجع السابق. ١٤ في (ب): (فكيف). ١٥ أَفْعَلُ التَّفْضِيْل: هو قولُهُ: (أفضل). ١٦ في (ب): (لأنه يقع).
→ prev 573 / 5318 next ←