← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4935 · ص258 · ج20
من الأسفل؛ فلأنه ربما يموت الأسفل [فيجب] ١ الأعلى أن ماله صار ميراثا له فيتصرف فيه فيصير مضمونا عليه، وأما إذا كان الفسخ من الأعلى؛ فلأن الأسفل ربما يعتق [عبيدا] ٢ على [حياته] ٣ عقل عبيده على مولاه ٤. ولو صح فسخ الأعلى يجب العقل على الأسفل بدون علمه فيتضرر، ولأجل هذا المعنى. شرط أبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله- في [المشروط له] ٥ الخيار أن يكون الفسخ بمحضر من صاحبه حتى يصح الفسخ ٦. لأنه فسخ [حكمي] ٧ بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة ٨. فإن ٩ [عزل] ١٠ الوكيل حال غيبته لا يصح مقصودا ويصح حكما [بعتق] ١١ العبد الذي وكله ببيعه ١٢. فإن قيل: لماذا يجعل صحة العقد مع الثاني موجبة فسخ العقد الأول قلنا: لأن الولاء كالنسب والنسب مادام ثابتا من إنسان لا يتصور ثبوته من غيره فكذلك الولاء فعرفنا أن من ضرورة صحة العقد مع الثاني بطلان العقد الأول كذا في المبسوط ١٣.
١ في (ب) فيحسب. ٢ في (ب) عبدا. ٣ ساقطة من (ب). ٤ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٨٧). ٥ في (ب) المبسوط وله. ٦ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٨٧). ٧ في (أ) حكم في (ب) حكمي والصحيح ما ذكر في (ب). ٨ انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٠). ٩ في (ب) وإن. ١٠ في (ب) عمل. ١١ في (ب) لعتق. ١٢ انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٣١). ١٣ انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٩٧).