← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
3410 · ص150 · ج1
وذكر في «المحيط»: «ولبن الأتان ١ نجس في ظاهر الرواية. وروي عن محمد أنه طاهر ولا يؤكل» ٢. وذكر الإمام التمرتاشي فقال: وعن البزدوي: [أنه] ٣ يعتبر فيه الكثير الفاحش هو الصحيح. وعن [فخر] ٤ الأئمة: الصحيح أنه نجس نجاسة غليظة؛ لأنه حرام بالإجماع ٥. وذكر في «فتاوى قاضي خان»: «وفي طهارة لبن [الأتان] ٦ روايتان» ٧، وأما في عرقه فعن أبي حنيفة -رحمه الله- في عرق الحمار ثلاث روايات في رواية. قال: هو طاهر. وفي رواية قال: هو نجس نجاسة خفيفةً، وفي رواية أخرى: قال: هو نجس نجاسة غليظة. «وذكر القدوري أن عرق ٨ الحمار طاهر في الروايات المشهورة» ٩، كذا في «المحيط». وَيُرْوَى نَصَّ مُحَمَّدٌ -رحِمَهُ الله- عَلَى طَهَارَتِهِ، وَسَبَبُ الشَّكِّ تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ فِي إبَاحَتِهِ وَحُرْمَتِهِ، أَوْ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- فِي نَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنَّهُ نَجِسٌ تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ، وَالْبَغْلُ مِنْ نَسْلِ الْحِمَارِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ وَيَجُوزُ أَيُّهُمَا قَدَّمَ) وَقَالَ زُفَرُ -رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يُقَدِّمَ الْوُضُوءَ لأنَّهُ مَاءٌ وَاجِبُ الاسْتِعْمَالِ فَأَشْبَهَ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ. -قوله: (ويروى نص محمد على طهارته) وهو ما روي عن محمد أنه قال: أربع لو غمس فيه الثوب لم ينجس وهي: سؤر الحمار، والماء المستعمل، ولبن الأتان، وبول ما يؤكل لحمه. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» ١٠. -قوله: (وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته أو اختلاف الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين-) زيفه ١١ شيخ الإسلام في «مبسوطه» ١٢ أن يكون كل واحد منهما سبب الشك فقال: ثم اختلف مشايخنا في سبب الإشكال في [حد] ١٣ سؤر الحمار فمنهم من قال: السبب الموجب للإشكال اختلاف الصحابة -رضي الله عنهم-؛ [فإنه روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره التوضي بسؤر الحمار والبغل] ١٤ ١٥.
١ الأتان: الحمارة، ولا تقل أتانة. الصحاح (٥/ ٢٠٦٧). مادة [أتن]. ٢ المحيط (١/ ١٣١). ٣ ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب). ٤ في (ب): «شمس». ٥ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (١/ ٣٤). ٦ ساقطة من (ب). ٧ انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٢٥) فصل في الآسار. ٨ كتب في هامش (ب): «عرقه يفسد الماء دون الثوب». ٩ المحيط البرهاني (١/ ١٣١). ١٠ لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام. ١١ زيفه: أي: ردئه، يقال: درهم زيف وزائف. انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٢٥)، لسان العرب (٩/ ١٤٢) مادة [زيف]. ويوضح ذلك ماذكره في المتن أعلاه. ١٢ لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام. ١٣ ساقطة من (ب). ١٤ ساقطة من (ب). ١٥ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٠) باب سور الهر، بإسناد صحيح، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنَّه كَان لا يتوضأ بِفَضْل الكَلْب والهرّ، وما سِوى ذلك فَليسَ به بأس» وعنه أيضاً: «لا تَتَوضَّأ وأمن سُؤر الحمَار ولا الكَلْبِ ولا السِّنّور». وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٠٥) (٣٧٣، ٣٧٤) باب سؤر الدواب، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنَّه كَانَ يَكره سُؤر الحمَار والكَلب والهرّ أنْ يتوضَّأ بفضْلهم».