← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
1467 · ص64 · ج20
[استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق] وقال: وإن استأجر بعير ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق: جاز [له] ١ أن يرد عوض ما أكل). وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله ٢: لا يستبدل [الزاد] ٣ دليلنا أنه استحق عليه حمل قدر من الزاد، فإذا نقص كان له رد بدله كالماء، ولأن ما شرط حمله وزنا إذا نقص له، ومثله أصله المتاع. فإن قيل: مطلق العقد محمل على العرف أصله نقد البلد، والعرف أنهم يأكلون ولا يردون بدله، ويشربون الماء، ويردون بدله، فحمل العقد على المعتاد. قيل له: إذا شرطوا حمل وزن معلوم فلم يطلقوا العقد، بل سوا المعقود عليه، ثم [بدأه] ٤ العادة منقسمة قد يردون، وقد لا يردون فلم يصح الرجوع إلى العادة مع انقسامها، والله أعلم.
١ ساقطة من (ب). ٢ انظر: مختصر المزني (٨/ ٢٢٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٠). ٣ ساقطة من (أ). ٤ في (ب) بعده.