← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4942 · ص259 · ج23
[رمى صيدًا فأثخنه، ثم رماه آخرُ فقَتَلَه] وقوله: (وهذا) ١ إشارة إلى قوله: (ولم يُؤكل) ٢ ٣. وحاصله: أنّ الرجلين إذا رميا جميعًا معًا، [أو أحدهما بعد] ٤ صاحبه قبل أن يصيب السّهم الأوّل [فقَتَلا] ٥ فهو لهما جميعًا [حلالٌ] ٦؛ لأنّ كل واحد منهما رمى إلى صيد مباح، {فيحِلّ} ٧ تناول الصّيد اعتباراً بحالة الرّمي، فإنّه كان صيدًا حال [رميهما] ٨، فيقع فعل كلّ واحد منهما ذكاة، وأصابت الرميتان معًا، فقد استويا في سبب الملك، وذلك [مُوجِب] ٩ المساواة في الملك، وإن [رَمَيَاه] ١٠ معًا فأصابه سهم أحدهما أولاً فأثخنه، ثم أصابه السّهم الآخر، فهو للأوّل، ويحلّ تناوله عندنا، وقال زفر/: لا يحلّ ١١. وهذا ينبني على أصلٍ: وهو أن المعتبر في الرمي/ حالة الإرسال لا حالة الإصابة بالمحلّ، عند أصحابنا [الثلاثة] ١٢، وعند زفر/ {المعتبر} ١٣ حالة الاتصال بالمحلّ، فاعتبرنا تلك الحالة، فإذا اعتُبِر حالة الإصابة فالسّهم الثّاني اتّصل به وهو غير ممتنع، فصار كما لو رمى شاةً، فلا يحلّ ١٤. ونحن نقول: أنّ الاتّصال بالمحلّ نتيجة الرّمي فصار مضافاً إليه، ولهذا يعتبر التّسمية عند الإرسال لا عند الاتّصال، وقد حصل الإرسال منهما، والمحلّ صيدٌ ممتنع، فلم يتعلّق بالإرسال الثّاني، [نظراً لأنّ] ١٥ الملك يثبت للأوّل؛ لأنّ سهمه أخرجه عن [حيز] ١٦ الامتناع، فملكه قبل أن يتصل الثّاني {به} ١٧، فجاء من هذا: أنا نعتبر حالة الرّمي فيما يرجع إلى الحلّ؛ لأنّ الحلّ يثبت بالفعل، ونعتبر الاتّصال بالمحلّ فيما يرجع إلى الملك؛ لأنّ الملك يتّصل بالمحلّ ١٨.
١ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٥٣). ٢ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٩). ٣ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٣٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٥٩). ٤ في (ب): (وأحدهما أبعد). ٥ في (ب): (فقتلاه). ٦ في (ب): (حلالاً). ٧ سقطت من (أ). ٨ في (أ): (ومنهما). ٩ في (ب): (يوجِب). ١٠ في (ب): (رمَيَا). ١١ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٥٠)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٥٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٣٣). ١٢ في (أ): (الثّلث). ١٣ سقطت من (ب). ١٤ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٥٠)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٥٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٣٢ - ١٣٣). ١٥ في (ب): (خطر إلا أن). ١٦ في (ب): (حين) ١٧ سقطت من (أ). ١٨ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٥٠)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٥٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٢٠).