← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
252 · ص11 · ج24
(وَلَوْ وَكَّلَهُ ١ أي: ولو وكل العدل بالوكالة المشروطة في ضمن الرَّهن ٢ (لِأَنَّهُ لَازِمٌ بِأَصلِهِ ٣ أي: لأنَّ التوكيل لازم بأصله وهو الرّهن (فَكَذَا بِوَصْفِهِ ٤ وهو الإطلاق ٥. (وَلِأَنَّهُ ٦ لَو بَطَلَ أي ٧ يَبْطُلُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ ٨ كما في الوكالة المفردة، حيث ينتقل الملك إليهم ولا رضى لهم بالبيع، وأمَّا ههنا فلا اعتبار لحق الورثة؛ لأن (حَقُّ المُرْتَهِنِ مُقَدَمٌ ٩ ١٠. [تفسير الحقوق والأوصاف] (لِأَنَّ العَقدَ ١١ أي: عقد الرهن (فَيَبْقَى بِحُقُوقِهِ وَأَوْصَافِهِ ١٢ الحقوق: الحبس والاستيفاء والوكالة والأوصاف: اللزوم وجبر الوكيل وحق بيع ولد الرّهن وحق صرف ١٣ الدراهم ١٤ بالدَّنانير ١٥. ١٦
١ بداية المبتدي (٢٣٤). ٢ أي ولو وكل الراهن العدل ببيع الرهن مطلقا بغير قيد. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٧). ٣ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). ٤ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). ٥ أي: لما ذكر أنه صار حقا من حقوقه. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧). ٦ أي: ولأن الوكالة. ٧ وفي (ب) (إِنَّمَا) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في الهداية. ٨ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). ٩ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). ١٠ أي: أن حق المرتهن مقدم على حق الورثة. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٧). ١١ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). ١٢ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). ١٣ الصَّرْفُ لغةً: يطلق على الزيادة، وتخلية السبيل، والإنفاق، والدفع، وغيرها. يقال: صرفت المال: إذا أنفقته، وصرفت الذهب بالدراهم: إذا بعته. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٤/ ٧٢)، لسان العرب (٩/ ١٩٠)، المصباح المنير (١/ ٣٣٨). وشرعاً: بيع بعض الأثمان ببعض. وسمي الصرف بذلك؛ إما لصرفه عنه مقتضى باقي البيوع، في المماثلة، والتقابض، والحلول، أو لصريفه؛ وهو صوته في كفة الميزان. يُنْظَر: التعريفات؛ للجرجاني (١٧٤)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣٤)، تحرير ألفاظ التنبيه (١٧٦، ١٧٧). ١٤ الدرهم: اسم للمضروب المدور من الفضة؛ كالدينار من الذهب، ووزنه ٦ دوانق = ٤٨ حبة =٢، ٩٧٩ غراماً، والدرهم الذي توزن به الأشياء مقداره ٥١ حبة =٣، ١٧١ غراماً. يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢٨٦)، معجم لغة الفقهاء (١/ ٢٥٠). ١٥ الدينار: وأصله دنَّار بالتشديد، جمع دنانير، وهو نوع من النقود الذهبية. وزنة الواحد منها عشرين قيراطا = ٧٢ حبة = ٢٥، ٤ غراما. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٢/ ٢٢٢)، تهذيب اللغة (١٠/ ٣٥٦)، أنيس الفقهاء (١/ ٢٥٥). ١٦ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧).
→ prev 252 / 5318 next ←