252 · ص11 · ج24
(وَلَوْ وَكَّلَهُ ١ أي: ولو وكل العدل بالوكالة المشروطة في ضمن الرَّهن ٢ (لِأَنَّهُ لَازِمٌ بِأَصلِهِ ٣ أي: لأنَّ التوكيل لازم بأصله وهو الرّهن (فَكَذَا بِوَصْفِهِ ٤ وهو الإطلاق ٥.
(وَلِأَنَّهُ ٦ لَو بَطَلَ أي ٧ يَبْطُلُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ ٨ كما في الوكالة المفردة، حيث ينتقل الملك إليهم ولا رضى لهم بالبيع، وأمَّا ههنا فلا اعتبار لحق الورثة؛ لأن (حَقُّ المُرْتَهِنِ مُقَدَمٌ ٩ ١٠.
[تفسير الحقوق والأوصاف]
(لِأَنَّ العَقدَ ١١ أي: عقد الرهن (فَيَبْقَى بِحُقُوقِهِ وَأَوْصَافِهِ ١٢ الحقوق: الحبس والاستيفاء والوكالة والأوصاف: اللزوم وجبر الوكيل وحق بيع ولد الرّهن وحق صرف ١٣ الدراهم ١٤ بالدَّنانير ١٥. ١٦
١ بداية المبتدي (٢٣٤).
٢ أي ولو وكل الراهن العدل ببيع الرهن مطلقا بغير قيد. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٧).
٣ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
٤ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
٥ أي: لما ذكر أنه صار حقا من حقوقه. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧).
٦ أي: ولأن الوكالة.
٧ وفي (ب) (إِنَّمَا) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في الهداية.
٨ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
٩ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
١٠ أي: أن حق المرتهن مقدم على حق الورثة. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٧).
١١ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
١٢ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
١٣ الصَّرْفُ لغةً: يطلق على الزيادة، وتخلية السبيل، والإنفاق، والدفع، وغيرها. يقال: صرفت المال: إذا أنفقته، وصرفت الذهب بالدراهم: إذا بعته.
يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٤/ ٧٢)، لسان العرب (٩/ ١٩٠)، المصباح المنير (١/ ٣٣٨).
وشرعاً: بيع بعض الأثمان ببعض. وسمي الصرف بذلك؛ إما لصرفه عنه مقتضى باقي البيوع، في المماثلة، والتقابض، والحلول، أو لصريفه؛ وهو صوته في كفة الميزان. يُنْظَر: التعريفات؛ للجرجاني (١٧٤)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣٤)، تحرير ألفاظ التنبيه (١٧٦، ١٧٧).
١٤ الدرهم: اسم للمضروب المدور من الفضة؛ كالدينار من الذهب، ووزنه ٦ دوانق = ٤٨ حبة =٢، ٩٧٩ غراماً، والدرهم الذي توزن به الأشياء مقداره ٥١ حبة =٣، ١٧١ غراماً.
يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢٨٦)، معجم لغة الفقهاء (١/ ٢٥٠).
١٥ الدينار: وأصله دنَّار بالتشديد، جمع دنانير، وهو نوع من النقود الذهبية. وزنة الواحد منها عشرين قيراطا = ٧٢ حبة = ٢٥، ٤ غراما.
يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٢/ ٢٢٢)، تهذيب اللغة (١٠/ ٣٥٦)، أنيس الفقهاء (١/ ٢٥٥).
١٦ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧).