2472 · ص108 · ج10
فصل في الكفارة ١
لَّما ذكر المُوجِبِ ٢ شَرع في بَيَانِ المُوجَبِ، وهو الكفارة لكن هو موجب اليمين عند الانقلاب؛ لأنّ اليمين لم تشرع للكفارة بل قد تنقلب موجبةً لها عند انتقاضها بالحنث. وقال الشّافعي -رحمه الله-: يخيّر لإطلاق النّص ٣ فإن قلت: هو لا يعمل بالمطلق عند ورود النّصين من المطلق والمقيّد، بل يحمل المطلق على المقيّد فكيف لم يحمل ههنا مع ورود القرائن مطلقًا ومقيّدًا؟ قلت: فإنّه يقول اتجه ههنا أصلان متعارضان:
أحدهما: مقيّد بقيد التفرّق وهو صوم المتعة في الحج.
والثّاني: مقيد بقيد التتابع وهو صوم كفارة القتل والظّهار فلم يمكن لي إلحاق هذا المطلق بأحد المقيدين بعينه لئلا يترك النص المقيّد بالآخر، الذي معارضه فعملت بالمطلق على إطلاقه لذلك وقلنا: (صوم المتعة غير مقيد بالتّفرق، ولكن لا يجوز قبل يوم النّحر؛ لأنّه مضاف إلى وقت الرجوع بحرف إذا في قوله تعالى: (وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} ٤ فلم يصح تعليله بالتفرّق) إلى هذا أشار في المبسوط ٥.
ولنا ٦ قراءة ابن مسعود -رضي الله عنه- (فصيام ثلاثة أيّام متتابعات) وهي كالخبر المشهور ٧. وفي المبسوط ٨ ولكنا (نوجب صفة التّتابع بقراءة ابن مسعود -رضي الله عنه- فصيام ثلاثة أيّام متتابعات، ثم قال: فيحتاج إلى الفرق بين هذا وبين صدقة الفطر فقد ورد هناك حديثان:
١ الكفارة: (الْكَفَّارَة) ما يستغفر به الآثم من صدقة وصوم ونحو ذلك. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٧٩٢)، (الكفارة). بتشديد الفاء، ما يكفر: أي يغطى به الاثم. انظر: معجم لغة الفقهاء (١/ ٣٨٢).
٢ الموجِب بكسر الجيم وهو الحنث أي سبب اليمين.
٣ "كفارة اليمين فإنها مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء لأنه يخير ابتداء بين الإطعام والكسوة والإعتاق، فإن لم يقدر على هذه الخصال صام ثلاثة أيام". انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للبكري (٤/ ٤٣).
مذهب الشافعية: أنه لا يجب التتابع في صوم الثلاثة أيام _ كفارة اليمين _ على القول الأظهر الجديد، والقول القديم: أنه يجب التتابع حملًا للمطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة الظهار.
أنظر: الوسيط (٧/ ٢١٨ - ٢١٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٨)، روضة الطالبين (١١/ ٢١).
٤ سورة البقرة آية: (١٩٦).
٥ انظر المبسوط للسرخسي (٧/ ٤).
٦ انظر: مختصر الطحاوي ص (٣٠٧)، شرح فتح القدير (٥/ ٨١)، البناية (٦/ ٣٣)، الدر المختار (٣/ ٧٢٧).
٧ رواه عبدالرزاق في مصنفه (٨/ ٥١٣)، كتاب الأيمان والنذور، رقم (٢١) باب (صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير) رقم الحديث (١٦١٠٢) عن عطاء قال: بلغنا في قراءة ابن مسعود: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) قالة وكذلك كنا نقرؤها. وانظر السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٠٤)، كتاب الأيمان، رقم (٦٣)، باب التتابع في صوم الكفارة، رقم الحديث (٢٠٠١٢)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٠٣)، كتاب التفسير، سورة البقر، رقم (٣٠٩١) عن ابي بن كعب.
٨ انظر المبسوط للسرخسي (٨/ ١٤٤).