3363 · ص147 · ج23
وذكر في "الحصائل" ١: ذراع الْمَلِك أطول [الذرعان] ٢ وهي سبع قبضات كلّ قبضة أربعة أصابع، فذراع العامّة أربعة وعشرون أصبعًا وذراع الْمَلِك ثمان [وعشرون] ٣ أصبعًا.
(وقد بيّنا من قبل) ٤ أي: بيَّنَّا الوجه في أن الخمسمائة [معتبر] ٥ من كلّ جانب، لأنّه لم يذكر بيان الذراع الْمُكَسَّرة فيما تقدم ٦.
[إذا حفر بئراً في حد حريم بئر الرجل الأول]
(للأول أن يصلحه ويَكْبِسَه) ٧ أي: يصلحه بالكَبْس؛ فيكون العطف عطف تفسير كقولك: {أعجبني زيد وكرَمُه؛ أي} ٨: أعجبني كرم زيد ٩.
(ولو أراد أخذ الثاني فيه) ١٠ أي: لو أراد صاحب البئر الأولى أن يؤاخذ الحافر الثّاني بسبب حفره في حريم الأوّل بأيّ شيء يؤاخذ ١١.
(قيل:) ١٢ يأمر الثّاني (بكبسه) ١٣، (وقيل:) ١٤ لا، بل (يضمنه النقصان، ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار غيره) ١٥ أي يضمنه النقصان ويبني الجدار بنفسه ١٦.
١ الحَصَائِل: هو كتاب "الحَصائِل في الْمَسَائِل" لأبي حفص، عمر بن محمد النسفي، الحنفي، نجم الدين، الْمُتَوَفَّى سنة ٥٣٧ هـ. يُنْظَر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (١/ ٦٦٨)، هدية العارفين (١/ ٧٨٣).
٢ في (أ): (الذراعان).
٣ في (أ): (وعشرون وأربعون)، وفي (ب): (وأربعون)، وما دوَّنَّاه هو المتفق حسابيَّاً مع سياق النص.
٤ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٦).
٥ في (ب): (يُعتبر).
٦ قد خالف العيني في "البناية" قول السغناقي هذا واعتبره وهماً، وذلك بقوله: (م: (وقد بيناه من قبل) ش: أشار به إلى ما ذكره في كتاب الطهارة من قوله: (بذراع الكرباس وتوسعة للأمر على الناس) فإنها هي المكسرة، قال السغناقي/: قد بينا الوجه في أن الخمسمائة يعتبر من كل جانب، لأنه لم يذكر بيان الذراع المكسرة فيما تقدم، وتبعه الكاكي/ على ذلك وهي أو كلاهما في ذلك وهماً فاحشاً). يُنظر: البناية (١٢/ ٣٠٠ - ٣٠١).
٧ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٧).
٨ مابين المعقوفتين سقط من (ب).
٩ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٧٦)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٧٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٧).
١٠ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٧).
١١ يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٧).
١٢ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٧).
١٣ يُنْظَر: المرجع السابق.
١٤ يُنْظَر: المرجع السابق.
١٥ يُنْظَر: المرجع السابق.
١٦ يُنْظَر: الجوهرة النيِّرة على مختصر القدوري (١/ ٣٦٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٧٦).