← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
3341 · ص146 · ج23
وقوله: (تركناه) ١ أي: تركنا القياس. [مقدار حريم العين] {(حفظناه) ٢ أي: حفظنا القياس} ٣. (لما [روينا] ٤ ٥ وهو قوله -عليه السلام-: «{حَرِيْمُ} ٦ الْعَيْنِ خَمْسُمائة ذِرَاعِ» ٧ ٨. [المراد بالذِّراع، ومقدارها] (والذِّرَاعُ ٩: هي المُكَسَّرَةُ) ١٠، فالذراع الْمُكَسَّرَةُ سِتُّ قَبَضَاتٍ وهي ذراع العَامَّةِ، وإنما [وُصِفَتْ] ١١ بذلك؛ لأنّها نقصت عن ذراع الْمَلِك بقبضةٍ، وهو بعض الأكاسرة وكانت ذراعه سَبْعَ قَبَضاتٍ، كذا في "الْمُغْرِب" ١٢.
١ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٦). ٢ يُنْظَر: المرجع السابق. ٣ مابين القوسين سقط من (ب). ٤ في (ب): (رويناه). ٥ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٦). ٦ سقطت من (ب). ٧ قال الزيلعي في "نصب الراية": غريب. يُنْظَر: نصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٩٢). - وقال ابن حجر في "الدراية": لم أجده هكذا. يُنْظَر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (٢/ ٢٤٥). - وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٣٨٩) كتاب (البيوع والأقضية) باب (في حريم الآبار كم يكون ذراعًا؟) برقم (٢١٣٥٥): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «حَرِيمُ بِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَبَلَغَنِي أَنَّ حَرِيمَ الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ». - وأخرجه البيهقي في "الكبرى" بسند آخر عن الزهري (٦/ ٢٥٧) برقم (١١٨٦٩) وفيه: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَسَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ: حَرِيمُ الْعُيُونِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ». ٨ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٦٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٧٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٢٣). ٩ الْذِّرَاعُ: الْيَدُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ، لَكِنَّهَا مِنَ الْإِنْسَانِ: مِنْ الْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ١٩١)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٢٠٧). ١٠ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٦). ١١ في (ب): (وُضِعَت). ١٢ يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ١٩١).
→ prev 3341 / 5318 next ←