← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
3978 · ص176 · ج24
(وَأَوَّلُوا كَذِبَهُم) أي: الشُّهود (ظَاهِر مَا وَرَدَ بِإِطْلاقِهِ ١ أي: بتجويزه من الحديث وهو قوله -عليه السلام-: «ليس بكذَّابٍ من أصلح بين اثنين» ٢ كذا ذكره الإمام الكَشَّاني ٣. (وَهَذَا فِي مَعْنَاهُ) أي: ستر الشَّاهد على المشهود عليه ما يوجب القتل في معنى (إِصْلَاحِ ذَاتِ البَيِّنِ ٤ بجامع أنَّ العفو مندوب ههنا ٥ كما أنَّ الإصلاح ٦ مندوب هناك فكان ورود الإطلاق والتجويز هناك وروداً هنا ٧. (وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ قَتَلَ فُلاناً، فَقَالَ الوَلِيُّ: قَتَلْتُمَاهُ جَمِيعاً فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمَا ٨ وكذلك ٩ لو ١٠ قال الولي لأحدهما: أنت قتلته كان له أن يقتله؛ لأنَّهما تصادقا على وجوب القصاص عليه ١١. [الفرق بين قول الولي قتلتماه أو صدقتما] فإن قلت: ما الفرق بين قوله: قتلتما وبين قوله: صدقتما في هذه الصُّورة حيث لم يكن له أن يقتل واحدًا منهما في قوله: صدقتما كذا ذكره الإمام التمرتاشي -رحمه الله-؟ ١٢. قلت: الفرق بينهما هو أن قوله: صدقتما كقوله لكل واحد منهما: أنت قتلته وحدك وفي تصديق كل واحد منهما تكذيب الآخر في الجميع وهو تكذيب لهما حينئذ بخلاف قوله: قتلتما؛ لأنَّه لما أقرَّ كل واحد منهما بكلِّ القتل صدق الولي بقوله: قتلتما كل واحد منهما في نصف القتل والتكذيب في نصف ما أقر به لا يبطل الإقرار.
١ الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٥). ٢ سبق تخريجه. ٣ يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ١٢٣، ١٢٤)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٦٨، ٣٦٩) العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٣١)، مجمع الأنهر (٤/ ٣٣٧). ٤ الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٥). ٥ وفي (ب) (هنا). ٦ وفي (ب) (كان الإصلاح). ٧ وقد ورد في الإصلاح حديث رواه الترمذي (٤/ ٦٦٣)، في (كتاب صفة القيامة)، برقم (٢٥٠٩) عن أبي الدّرْدَاءِ قال: قال رسول اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- «ألا أُخْبرُكُمْ بأَفْضَلَ من درَجَةِ الصّيَامِ والصَّلَاةِ والصَّدَقَةِ؟» قالوا: بلَى، قال: «صلَاحُ ذاتِ الْبيْنِ فإن فسَادَ ذاتِ الْبيْنِ هيَ الْحَالقَةُ» قال أبو عيسَى هذا حَديثٌ صَحيحٌ. ٨ بداية المبتدي (٢٤٣). ٩ وفي (ب) (وكذا). ١٠ وفي (ب) (إذا). ١١ يُنْظَر: الجامع الصغير (٤٩٧). ١٢ يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ١٥٤).